responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 425
الفرد الآخر: قلنا: الفرق ان الدليل المتكفل للجامع تجري فيه إصالة الجهة، لان مفاده ومدلوله الاستعمالى متعين، وانما الشك في جديته وعدمها، فلا يراد هناك باصالة الجهة تعيين المدلول الاستعمالي، بل اثبات جديته. وهذا بخلاف صورة دلالة الدليل على احد الامرين بالخصوص، التي يراد فيها تعيين المراد الاستعمالى باصالة الجهة. فان قيل: اليس كل كلام. يكون على تقدير اتصاله بالكلام الآخر قرينة عليه ومفسرا له، يستحق التقديم عليه، وجعله قرينة في فرض الانفصال ايضا، وفي المقام لو اتصل المفصل بالمجمل، لرفع اجماله، كما لو قال القائل: اكرم زيدا، ولا تكرم زيد بن خالد، فيكون حجة في رفع إجماله في فرض الانفصال أيضا. قلنا: ان رفع المفصل لاجمال المجمل عند اتصاله به، في قول القائل " اكرم زيدا ولا تكرم زيد بن خالد "... ينشأ من ظهور عطف احدى الجملتين على الاخرى، فانه ظاهر بنفسه في ان احدى الجملتين ليست عدولا أو إلغاء لمفاد الجملة الاخرى، وانها مسوقة لاضافة مفاد إلى مفاد الجملة الاخرى، لا لتبديل مفاد بمفاد. وهذا الظهور يكون قرينة عرفا على ان المراد الاستعمالي من زيد في كل من الجملتين غير زيد في الجملة الاخرى. ومن الواضح ان مثل هذا الظهور غير موجود في فرض الانفصال. فكلما كان الخطابان - المجمل والمفصل - لكل منهما نظر تسليمي إلى الآخر، ولو بقرينة عطف احدهما على الآخر. فهذا النظر التسليمي يكون هو القرينة على حمل المجمل على معنى لا يعارض المفصل، لان فرض معارضته للمفصل يخالف النظر التسليمي لكل من الخطابين إلى آخر. واما إذا لم تقم قرينة من قبيل هذا النظر التسليمي على ارادة معنى من المجمل لا يعارض به المفصل، وكان احتمال التقية في المجمل موجودا... فلا دافع لاحتمال ان يكون المراد


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست