responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 424
بإمكانها أن تعين المراد الاستعمالي، حينما يتردد بين شيئين، أحدهما يعلم بعدم جديته دون الاخر) كما نثبت جدية المراد الاستعمالي حينما يكون متعينا وتكون جديته مشكوكة؟ في جديته وعدمها، واخرى: يكون أحد المطلبين غير جدى جزما، والمطلب الآخر ممكن الجدية أو معلومها، ويحصل التردد في أن المراد الاستعمالي هل هو ذاك أو هذا. والمتيقن من جريان اصالة الجهة، إما هو جريانها في الفرض الاول، واما جريانها في الفرض الثاني، بنحو تقتضي تعيين المراد الاستعمالى، فهو غير معلوم. وعلى هذا الاساس نرى ان المحقق الخراساني والسيد الاستاذ وغيرهما من الاعلام... يلتزمون في العام المخصص بأن العام مستعمل في العموم، مع العلم بعدم جدية العموم عملا بظاهر اللفظ، ولا يرون إصالة الجهة مقتضية لاثبات ان العام مستعمل في غير العموم، تحفظا على الجدية. وليس ذلك إلا لان إصالة الجهة لا تعين عندهم المراد الاستعمالي عند تردده بين ما هو جدى وغير جدي، وانما تعين جدية المراد الاستعمالى عند الشك في جديته وعدم جديته. وإذا لم تكن إصالة الجهة جارية في دليل اكرم زيدا لتعيين ما هو المراد الاستعمالى من زيد فيبقى قائما احتمال ان يكون المراد بزيد زيد بن خالد الذى علمنا من الدليل الآخر انه غير المطلوب الاكرام. وغاية ما يلزم من ذلك ان لا يكون دليل اكرم زيدا بداعي الجد، ولا بأس بذلك، بعد فرض سقوط اصالة الجهة في امثال المقام. فان قيل: ما هو الفرق إذن بين صورة تكفل الدليل المجمل لاحد الامرين بالخصوص، وصورة تكفله للجامع، حيث قلتم في هذه الصورة بامكان تعيين الجامع في احد فرديه، بضم الدليل الخارجي الدال على نفي


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست