responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 423
فان كان مفاد الدليل المجمل هو الجامع، فهو في الحقيقة ليس مجملا في مرحلة المدلول والمفاد، بل مبينا وهو الجامع، فيكون حجة في إثبات الجامع. والدليل الاخر الدال على نفي الفرد الثاني للجامع، يدل بالالتزام على قضية شرطية، وهي: إنه لو كان الجامع موجودا فهو موجود في الفرد الاول، والدليل على الجامع يدل على تحقق شرط هذه القضية الشرطية وبذلك يلزم من مجموع الدليلين ثبوت الجزاء فعلا، وهو أن الجامع موجود في الفرد الاول، وبذلك يرتفع الاجمال. وان كان مفاد الدليل المجمل أمرا خاصا مرددا، كزيد المردد بين الزيدين، فهنا قد يقال: بأن الدليل الثاني الدال على عدم مطلوبية اكرام زيد بن خالد، يدل على قضية شرطية أيضا، وهي أنه لو كان أحد الزيدين مطلوب الاكرام، لكان زيد بن سعيد. والدليل الاول يحقق الشرط لهذه القضية الشرطية) فيكون المدلول الالتزامي لمجموع الدليلين: ان زيد ابن سعيد مطلوب الاكرام. ولكن من الواضح: ان استخلاص هذا المدلول الالتزامي من مجموع الدليلين، فرع إجراء إصالة الجهة في كل منهما. وأما إذا لم تجر إصالة الجهة في الدليل المجمل، المتكفل للامر باكرام زيد، فلا يكون المدلول الالتزامي، الذي يساهم ذل الدليل المجمل في تكوينه حجة. وعلى هذا الاساس نقول: ان الجهة في الدليل المجمل، إن كانت قطعية تم التقريب المذكور وكان المدلول الالتزامي المستخلص من مجموع الدليلين حجة، واما إذا لم تكن الجهة في الدليل المجمل قطعية، وكانت بحاجة إلى اصالة الجهة فلا بد من النظر إلى أن إصالة الجهة، هل تجري في المقام؟ فاننا هنا نواجه دليلا مجملا، مراده الاستعمالي مردد بين زيد بن خالد وزيد بن سعيد، والاول لا يحتمل كونه مرادا جدا بخلاف الثاني، فهل أن إصالة الجهة


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست