responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 289
[ (مسألة - 13) لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس، فان كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع، وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة، وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج على الاقوى [1]. ] اقتضاء الماء الطبعي للاعتصام، وذلك الملاك ثابت في المقام.

[1] لان ذلك البعض متصل مع الباقي، والباقي كر. وهذا مبنى على أن الماء المتنجس يطهره الماء المعتصم، وأن تطهير المعتصم له يكفي فيه مجرد الاتصال دون الاحتياج إلى امتزاج. وتحقيق ذلك يقع في جهتين: إحداهما في البحث حول أصل مطهرية الماء المعتصم للماء المتنجس، والاخرى بعد الفراغ عن أصل المطهرية يقع الكلام فيها عن كفاية الاتصال في المطهرية أو الاحتياج إلى الامتزاج: " أما الجهة الاولى " - فلا إشكال في مطهرية الماء المعتصم للماء المتنجس في الجملة، وقد استدل على ذلك بوجوه: الاول: أن الماء المتنجس إذا أوصلناه بالماء المعتصم - كالكر مثلا - على نحو صار ماءا واحدا: فاما أن نحكم بنجاسة الجميع، أو بطهارة الجميع، لان الماء الواحد ليس له إلا حكم واحد. بمعنى أن أبعاضه متلازمة في الحكم طهارة أو نجاسة. والحكم بنجاسة الجميع خلاف إطلاق دليل اعتصام الكر الذي أوصلنا الماء المتنجس به، فيتعين الحكم بطهارة الجميع. ومرجع هذا الدليل في الحقيقة إلى الاستدلال بالدلالة الالتزامية العرفية لدليل اعتصام الكر، لان التلازم بين أبعاض الماء الواحد في الحكم ليس مدلولا لدليل لفظي أو عقلي، وإنما هو تلازم عرفي، فيكون منشأ لدلالة التزامية عرفية في دليل اعتصام الكر الدال على بقاء الكر على طهارته بعد إيصاله بالماء المتنجس، إذ يدل من أجل ذلك التزاما على أن الماء

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست