responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 290
المتنجس قد طهر للتلازم بين الامرين عرفا. وهذا الاستدلال يتوقف على أن لا يكون لدليل انفعال الماء المتنجس الذي يراد تطهيره بتوحيده مع الكر إطلاق أحوالي يشمل حال ما بعد التوحد، وأما إذا كان له إطلاق من هذا القبيل فتقع المعاضة بين هذا الاطلاق، وإطلاق دليل الاعتصام. وقد مر في بحث تغير الماء المعتصم بأوصاف النجس التي يحملها الماء المتنجس ما له نفع في المقام. الثاني: الاستدلال بما دل على اعتصام ماء الحمام لا تصاله بالمادة، وهو خبر حنان قال: سمعت رجلا يقول لابي عبد الله عليه السلام: اني أدخل الحمام في الحسر وفيه الجنب وغير ذلك، فأقوم فاغتسل فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم؟ قال: أليس هو جار. قلت: بل. قال: لا بأس [1]. حيث نفي الامام البأس في صورة جريان الماء واتصاله بالمادة، والنفي مطلق باعتبار عدم الاستفصال، فيعم الدفع والرفع. بمعنى أنه إذا اتصل بالمادة فهو طاهر ولا بأس به، سواء كان متنجسا قبل الاتصال - وهو معنى الرفع - أم لا - وهو معنى الدفع - والتحقيق: أن هذا الاستدلال إنما يتم إذا كان مراد السائل من مائهم الذي ينتضح عليه بعد ما يفرغ ماء الحياض الذي ساوره الجنب، فكأن الاستشكال عند السائل نشأ من ناحية أن ماء الحياض قد ساوره الجنب وغيره ممن هو نجس أو متنجس، وهو ماء قليل فينفعل. ويكون مرجع الجواب حينئذ إلى أن ماء الحياض الذي ينتضح منه عليه إذا كان متصلا بالمادة فلا بأس به. سواء ساوره الجنب قبل الاتصال بالمادة اوحينها - فيدل الجواب باطلاقه على زوال النجاسة عن الماء المتنجس ببركة المادة.

[1] وسائل الشيعة باب 9 من أبواب الماء المطلق حديث - 8 -.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست