responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : ابن المرتضى    جلد : 1  صفحه : 4
[ (في المسائل [1] الفرعية [2] احتراز من الاصولية سواء كانت من أصول الدين [3] أو أصول الفقه [4] أو أصول الشرائع [5] فان التقليد فيها لا يجوز * وقال أبو إسحاق بن عياش والامام ى يجوز التقليد في أصول الدين وروى عن القاسم [6] وأبى القاسم [7] أيضا (العملية [8] احتراز من الفروع العلمية كمسألة الشفاعة [9] وفسق من خالف الاجماع فانه لا يجوز التقليد فيهما (الظنية) وهي التى دليلها ظني من نص [10] أو قياس [11] (والقطعية [12] وهى التى دليلها قطعي وهو ]

[1] فان قلت هلا جاز التقليد في جواز التقليد قلت ان مسألة جواز التقليد الحق فيها مع واحد والمخالف مخط آثم فمن سلك طريقة التقليد فيها لا يأمن أن يقلد المخطي الآثم والاقدام على ما هذا حاله قبيح عقلا وشرعا فلا يجوز للمكلف الاخذ بجواز التقليد الا بالعلم اه‌ غيث
[2] كالفقه والفرائض
[3] كمعرفة الباري جل وعلا [1] يقال لان الحق فيها مع واحد والمخالف مخط آثم ولا يأمن المقلد الخطأ اه‌ يحيى حميد والعارف للحق لا يكون مقلدا ولو اتبع غيره اه‌ مضواحى [1] وقدمه ومعرفة صفاته وأسمائه ومعرفة النيران والوعد والوعيد وما يتعلق بذلك اه‌ ح كافل
[4] (لان الاصل) في التقليد التحريم الا ما دل عليه دليل ولم يرد دليل الا في الفرعيات العمليات فلا يقاس عليها غيرها اه‌ فايق وهو علم يتوصل به إلى معرفة استنباط الاحكام الشرعية عن أدلتها واماراتها التفصيلية ذكره ابن الحاجب
[5] وانما منع التقليد في أصول الشرائع اما لانه يشترط فيها العلم فلا يكفي الظن أو لانه معلوم من الدين ضرورة وسميت أصول الشرائع لوجوبها في كل شريعة كالاركان الخمسة
[6] الرسي
[7] البلخي
[8] وهي ترجع إلى الجوارح والاعضاء سواء كان الاعتقاد مع العمل مطلوبا أم لا نحو قولكم الوتر مندوب وصلاة العيد واجبة ونحو كون اجرة الحجام والشفعة وغيرهما مشروعة فهذه المسائل فرعية لتفرعها في ثبوتها على الادلة الشرعية وعملية لانها ترجع إلى العمل فيها (والفرق) بين العملية والعلمية ان المطلوب في العملية هو العلم والتقليد فيه غير ممكن والمطلوب في العملية العمل والتقليد ممكن اه‌ شرح أثمار
[9] (وحقيقة) الشفاعة في اصطلاح المتكلمين سؤال منفعة الغير ودفع مضرة عنه على وجه يكون مقصود السائل حصول ذلك لاجل سؤاله اه‌ غياصه هل هي للمؤمن والفاسق أم للمؤمن فقط لان ذلك فرع على ثبوت الشفاعة وكذلك مسألة الاجماع هل هو حجة أولا وهل يفسق مخالفة أولا عنه صلى الله عليه وآله وأنه قال لا أشفع الا لمن دخل الجنة ويزيدهم الله بها نعيما إلى نعيمهم وسرورا إلى سرورهم والدليل على ذلك قوله تعالى (ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) فدل ذلك على انه صلى الله عليه وآله وسلم لا يشفع لاحد من الظالمين
[10] قوله من نص أو قياس النص الظني كاخبار الاحاد مثل حديث الاوسق ونحو قوله تعالى ثلاثة قروء لاشتراك اللفظ
[11] والقياس الظني كقياس الآرز على البر في تحريم الربا اه‌ شرح وكقياس الخبز على البرفي تحريم الربا اه‌ القياس قطعي وظني فالقطعي ما اتفقوا في علة أصله والظني ما اختلفوا في علة أصله
[12] كبيع أم الولد دليله قطعي عند الهادي عليلم وهو قوله صلى الله عليه وآله في مارية القبطية أعتقها ولدها ورواية ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله أنه قال إذا ولدت جارية الرجل منه فهي له ملك مدة حياته فإذا مات فهي حرة وروى سعيد بن المسيب عنه صلى الله عليه وآله أنه قال في أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث ويستمتع منها مولاها مدة حياته فإذا مات عتقت اه‌ ح يحيى حميد

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : ابن المرتضى    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست