responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : ابن المرتضى    جلد : 1  صفحه : 502
[ والدوم [1] (ثلاثة أجناس) تلزم الزكاة في كل واحد من هذه الاجناس إذا كمل نصابا فالاجناس التي في الذرة هي الحب ونصابه خمسة أوسق والحماط [2] ونصابه كذلك والقصب ونصابه بالقيمة مائتا [3] درهم وأجناس العصفر زهره ونصابه بالقيمة وحبه ونصابه بالكيل وأصوله ونصابها بالقيمة وأجناس المشمش [4] لحمه ونواه ونصابهما [5] بالقيمة وتوهمه [6] ونصابه بالكيل والدوم [7] كالمشمش (ويشترط [8] في وجوب الزكاة فيما انبتت الارض حضور وقت (الحصاد) في الملك بحيث لا يبقى في الغنب حصرم (9) ولا في الرطب بلح (10) ولا في الزرع خضير (11) الا ما لا يعتد بمثله في عادة الزراع (فلا يجب) الزكاة (قبله) أي قبل ]

[1] وهو ثمر السدر ويسمى النبق
[2] الاولى بالقيمة كالتبين اه‌ كب ون قرز
[3] والشرف منه وان لم يفصل فان فصل قوم وحده لانه يكون بعد الانفصال جنس وحده قرز وقيل قوى ولو فصل فانه يضم إلى القصب اه‌ مفتى الشرف ورق الذرة
[4] والبن جنيس [1] قشرة جنس والصافى جنس لانه لا ينتفع به الا بعد الفصل بخلاف التمر قال المفتى وهذا هو الذي مشينا عليه في التدريس ويعتبر يصاب البن بالكيل وهو خمسة أوسق كما تقدم؟ ونصاب القشر بالقيمة فلا تجب الزكاة في البن الا إذا بلغ خمسة أوسق ولا في القشر الا إذا بلغ قيمته نصاب نقد قرز؟ ان كان يكال وان كان يوزن فنصابه بالقيمة قرز [1] قيل بعد الفصل وقبله جنس واحد اه‌ عامر لكن يقال قد لزمت الزكاة قبله فما وجه السقوط بعد الفصل لعله يتصور حيث النصاب دفعات ولم يات الدفعة الاخرى الا وقد استهلكت الدفعة الاولى
[5] قال في البيان يعتبر نصابها بالقيمة في الكل في اللحم والتوهم النوى وهو لبه وكذا في الخوخ وأما الدوم فقال في شرح الاثمار ما لفظه وأما النبق فيعتبر نصابه بالكيل فيدخل فيه لبه ونواه وفى بعض الحواشى لعل كلام الازهار والشرح محمول على انه باع واستثنى أو منذور بأحدهما أو أكل قبل بلوغ الحصاد لفظ البيان ولا يجب في الخوخ والمشمش الا زكاة واحدة لانهما يقومان بما فيها من النوى وما فيه فان بلغ نصابا با أخرج عشر الكل وان لم يبلغ فلا شئ
[6] أي لبه
[7] أي النبق
[8] يقال هو سبب وليس بشرط لان الحصاد سبب بدليل انه لا يصح التعجيل قبله ولو كان شرطا لصح ولعله يجوز اه‌ مفتى وما انتفع به قبل ادراكه كالصعيف وقبل طيب العنب والرطب نحو ما يؤكل في أول طيبه فلا شئ فيه ذكره في حواشى الافادة والفقيه ح وهو ظاهر التذكرة اه‌ كب ولفظ الغيث (تنبيه) قال ص بالله والسيد ح ما أخذ من الزرع قبل حصاده وجبت فيه الزكاة إذا بلغت قيمته مائتي درهم قال السيد ح


نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : ابن المرتضى    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست