responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : ابن المرتضى    جلد : 1  صفحه : 5
[ النص المتواتر [1] والمتلقي بالقبول [2] على خلاف [3] فيه والاجماع المتواتر [4] والقياس الذي يكون دليل أصله ودليل العلة الجامعة بينه وبين الفرغ نصا [5] أو اجماعا [6] كذلك [7] أو عقليا [8] ضروريا كان أو استدلاليا [9] * فالتقليد في المسائل التي تجمع هذه القيود [10] (جائز [11] عند أكثر الامة وذهب الجعفر أن [12] وجماعة من البغدادية إلى تحريم التقليد على العامي وغيره في الفروع وغيرها قالوا وانما العامي يسأل العالم عن الحكم وطريقه [13] على التحقيق * وقال أبو علي الجبائي لا يجوز التقليد في المسائل القطعية من الفروع لان الحق فيها مع واحد * فالمقلد لا يأمن تقليد المخطي (قال مولانا عليلم) هذا صحيح الا انه قد علم اجماع الصحابة [14] على تجويز فتوى العامي في مسائل الفروع قطعيها وظنيها من دون تنبيه [15] على الدليل ولا انكار للاقتصار [16] فدل ذلك على جواز تقليده في القطعي والظني * ثم انا بينا من يجوز له التقليد بقولنا جائز (لغير المجتهد [17] لا له) أي ] (ولقائل أن يقول) ليس هذا مما نحن فيه لان الكلام فيما يجوز التقليد فيه ولعله أراد تبيين القطعي من حيث هو اه‌ مرغم

[1] كالقرآن
[2] كخبر معاذ [1] حين وجهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن وكخبر المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب وكاخبار الربا والفرار من الزحف اه‌ وا بل [1] فقال له بم تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي قال صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي وفق رسول رسوله غير المحتمل
[3] يعني الخلاف في الملتقى بالقبول هل قطعي أم لا الاصح قطعي اه‌ تلخيص
[4] وذلك اجماعهم على أن من أثبت ميراث ذوي الارحام أثبت الرد ومن نفاه نفاه [1] وكاجماعهم على جر الام الولا إلى عصبتها من النسب اه‌ تلخيص [1] وان كان الامام محمد بن المطهر أثبت الرد ونفي ميراث ذوي الارحام
[5] كقياس العبد على الامة في تنصيف الحد
[6] كقياس المجنون على الصبي في الولاية
[7] أي متواتر أو متلقى بالقبول على خلاف فيه
[8] العقلي الضروري ما لا ينتف بشك ولا شبهة كالعلم بان النفي والاثبات لا يجتمعان [1] والاستدلالي
[2] ما ينتفي بشك أو شبهة فيحتاج إلى دليل كالعلم بأن العالم محدث ولهذا خالف فيه كثير من العقلاء فيحتاج إلى دليل [1] وكذا الكذب الضار فان قبحه ضروري يقاس عليه ما لا يضر فيكون قبحه ضروريا بدلالة العقل
[2] وكقياس حد من سكر بغير الخمر على الخمر مثال القياس العقلي قياس العالم على أفعالنا كالبناء في الحاجة إلى المحدث بجامع الحدوث وهذا استطراد والا فما عليه العقل خارج عن دائرة ما يجوز فيه التقليد كما هو ظاهر اه‌ تكميل
[9] قياس اللواط على الزنى في الحد والجامع بينهما الايلاج في الفرج
[10] ليس الا قيدين فقط
[11] بل يجب عند تضييق الحادثة قرز
[12] جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر من معتزلة بغداد
[13] أي دليله من الكتاب والسنة
[14] قبل الخلاف ومن بعدهم
[15] من المفتي
[16] على الحكم من دون طلب دليل ولا الزموا طلبه ولا خصصوا الدليل بل كانوا يفتون عموما
[17] والدليل على ما اختاره أهل المذهب من عدم جواز التقليد للمجتهد مطلقا المذهب وهو قول الاكثر انه متمكن من تحصيل العلم أو الظن بالادلة والامارات فهو متعبد بما ادى إليه اجتهاده ولا يجوز له الرجوع إلى غيره بخلاف غير المجتهد فان فرضه التقليد لعدم تمكنه مما يتمكن منه المجتهد ولقوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) اه‌ ح بهر ان فان قيل انه يفهم من قوله لغير المجتهد عدم جواز التقليد للمجتهد

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : ابن المرتضى    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست