responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 757
الثامنة: لا يحرم شئ من الربوبات [52] والأشربة، وإن شم منه رائحة المسكر، كرب الرمان والتفاح، لأنه لا يسكر كثيره.
التاسعة يكره: أكل ما باشره الجنب والحائض، إذا كانا غير مأمونين [53]. وكذا يكره: أكل ما يعالجه، من لا يتوقى النجاسات، وأن يسقي الدواب شيئا من المسكرات.
ويكره الإسلاف في العصير، وأن يستأمن على طبخه من يستحل شربه، قبل أن يذهب ثلثاه، إذا كان مسلما، وقيل: لا يجوز مطلقا، والأول أشبه، ويكره: الاستشفاء بمياه الجبال [54] الحارة.
ومن اللواحق النظر في حال الاضطرار وكل ما قلناه بالمنع من تناوله، فالبحث [55] فيه مع الاختيار. ومع الضرورة يسوغ التناول، لقوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) [56] وقوله: (فمن اضطر في مخمصة متجانف لإثم) [57] وقوله: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [58].
فليكن النظر في المضطر، وكيفية الاستباحة.
أما المضطر فهو الذي يخاف التلف، ولو لم يتناول. وكذا لو خاف المرض بالترك.
وكذا لو خشي الضعف، المؤدي إلى التخلف عن الرفقة، مع ظهور إمارة العطب [59]، أو ضعف الركوب المؤدي إلى خوف التلف، فحينئذ يحل له تناول ما يزيل تلك الضرورة.
ولا يختص ذلك نوعا من المحرمات، إلا ما سنذكره. ولا يترخص الباغي، وهو


[52]: الرب هو جعل عصير فاكهة على النار أو في الشمس أو غيرهما حتى يثخن.
[53]: أي: لا يباليان بالطهارة والنجاسة (يعالجه) أي: يعمله (الاستسلاف) أي: بيده سلفا بأن يأخذ الثمن حالا ويسلم العصير في
وقت بعد ذلك (ليستأمن) أي: يسلم العصير ليطبخه من يحل عنده شرب العصير المغلي من المسلمين (لا يجوز مطلقا) أي: حرام
ولو كان مسلما (أشبه لحمل فعل المسلم على الصحة مطلقا.
[54]: العيون في الجبال التي يخرج منها ماء حار، ففي الحديث إنه من قيح جهنم.
[55]: أي: الحرمة.
[56]: البقرة / 174 (باغ) أي: الخارج على إمام زمانه مثل أهل النهروان، والجمل، وصفين الخارجين على أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب عليه السلام وكأهل الكوفة الخارجين على الإمام الحسين عليه السلام وغيرهم (عاد) هو قاطع الطريق على الناس وسيأتي قريبا
تفسيرها عن المصنف قدس سره.
[57]: المائدة / 4 (مخمصة) أي: مجاعة (متجانف) أي: مائل إلى الحرام متعمد له.
[58]: الأنعام / 120 (في المضطر) يعني: من هو المضطر وما هو حدود الاضطرار.
[59]: أي الهلاك، يعني: يخشى الهلاك لو ضعف وتأخر عن الناس، كما لو كان ليل وكانت صحراء وكان وحده فلا يأمن كيد بعض
السباع وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 757
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست