responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 756
الثانية: إذا وجد لحم ولا يدري، أذكي هو أم ميت؟ قيل: يطرح في النار، فإن انقبض فهو ذكي، وإن انبسط فهو ميت [46].
الثالثة: لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه.
وقد رخص - مع عدم الإذن - في التناول من بيوت من تضمنته الآية [47] إذا لم يعلم منه الكراهية، ولا يحمل منه. وكذا ما يمر به الإنسان من النخل. وكذا الزرع والشجر على تردد.
الرابعة: من تناول خمرا، أو شيئا نجسا، فبصاقه طاهر، ما لم يكن متلونا بالنجاسة. وكذا لو اكتحل بدواء نجس، فدمعه طاهر، ما لم يتلون بالنجاسة.. ولو جهل تلونه، فهو على أصل الطهارة [48].
الخامسة: الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا، ثم أسلم ولم يقبض الثمن، فله قبضه.
السادسة: تطهر الخمر إذا انقلبت خلا، سواء كان انقلابها بعلاج [49]، أو من قبل نفسها، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة وإن كان يكره العلاج، ولا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه. ولو ألقي في الخمر خل حتى تستهلكه، لم تحل ولم تطهر [50].
وكذا لو ألقي في الخل خمر فاستهلكه الخل، وقيل: يحل إذا ترك حتى تصير الخمر خلا، ولا وجه له.
السابعة: أواني الخمر من الخشب والقرع [51] والخزف غير المغضور لا يجوز استعماله لاستبعاد تخلصه، والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة وغسلها ثلاثا.


[46]: وكأن المصنف لتردده لم يرد ولم يثبت هذا القول.
[47]: وهي في سورة النور آية (61) (ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت
أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم
جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا) (الكراهية) أي: يكره الأكل من بيته (ولا يحمل منه) أي لا يخرج من دورهم شيئا بل يأكل هناك
فقط (وكذا ما يمر) فإنه يجوز الأكل له بدون أن يحمل معه ويسمى (حق المارة).
[48]: أي: قاعدة (كل شئ لك طاهر حتى تعلم إنه قذر).
[49]: أي: بعمل شئ أو إلقاء شيء فيه.
[50]: لصيرورة الخل نجسا كلما لاقي منه شيء الخمر.
[51]: القرع هو اليقطين الكبير يفرغ داخله، ويجعل آنية للدهن، والخل، وغيرهما (المنضود) ما إذا لطخ داخله بالقار، أو الشمع
ونحوهما مما يمنع نفوذ الخمر فيها، فينجس ظاهرها، ويطهر كما ينجس (تخلصها) من الخمر النافذ في أجوافها بمجرد وصول الماء
إليها.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 756
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست