responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 758
الخارج عن الإمام، وقيل: الذي يستحل الميتة [60] ولا العادي وهو: قاطع الطريق، وقيل: الذي يعدو شبعه.
وأما كيفية الاستباحة فالمأذون فيه حفظ الرمق [61]، والتجاوز حرام، لأن القصد حفظ النفس وهل يجب التناول للحفظ؟ قيل: نعم، وهو الحق. فلو أراد التنزه والحال حالة خوف التلف، لم يجز.
ولو اضطر إلى طعام الغير، وليس له الثمن، وجب على صاحبه بذله، لأن في الامتناع إعانة على قتل المسلم. وهل له المطالبة بالثمن؟ قيل: لا، لأن بذله واجب، فلا يلزم له العوض. وإن كان الثمن موجودا [62]، وطلب ثمن مثله، وجب دفع الثمن.
ولا يجب على صاحب الطعام بذله، ولو امتنع من بذل العوض، لأن الضرورة المبيحة لاقتساره مجانا، زالت بالتمكن من البذل.
وإن طلب زيادة عن الثمن، قال الشيخ: لا تجب الزيادة. ولو قيل: تجب، كان حسنا، لارتفاع الضرورة بالتمكن.
ولو امتنع صاحب الطعام والحال هذه، جاز له قتاله، دفعا لضرورة العطب.
ولو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن، كراهية لإراقة الدماء، قال الشيخ: لا يلزمه إلا ثمن المثل، لأن الزيادة لم يبذلها اختيارا، وفيه إشكال، لأن الضرورة المبيحة للإكراه ترتفع بإمكان الاختيار.
ولو وجد ميتة وطعام الغير، فإن بذل له الغير طعامه بغير عوض أو بعوض هو قادر عليه، لم يحل الميتة.
ولو كان صاحب الطعام غائبا، أو حاضرا ولم يبذل، وقوي صاحبه على دفعه عن طعامه، أكل الميتة. وإن كان صاحب الطعام، ضعيفا لا يمنع، أكل الطعام وضمنه، ولم تحل الميتة، وفيه تردد [63].


[60]: أي: يرى إن أكل الميتة حلال (ويعدو شبعه) أي: يأكل أكثر من الشبع، إذ الاضطرار يجوز للإنسان الأكل بقدر يرفع الاضطرار
لا أكثر.
[61]: أي: حفظ البنية عن الموت والهلاك (والتجاوز) أي: الأكل والشرب أكثر من حفظ الرمق (التنزه) أي: ترك التناول.
[62]: عند المضطر (لو امتنع) المضطر (لإقتاره) أي: تحصيله (زيادة عن الثمن) كما لو كان ثمن الطعام دينارا فطلب دينارين.
[63]: لاحتمال حلية الميتة في هذه الحال، لأن الميتة وطعام الغير بغير رضا كلاهما محرمان في الأصل، جائزان للضرورة.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 758
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست