responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 559
عندها من غير إخلال.
الثانية: إذا وهبت، فرضي الزوج، صح. ولو رجعت كان لها [459]، ولكن لا يصح في الماضي، بمعنى أنه لا يقضي، ويصح فيما يستقبل. ولو رجعت، ولم يعلم، لم يقض ما مضى قبل علمه.
الثالثة: لو التمست عوضا عن ليلتها، فبذله الزوج [460]، هل يلزم؟ قيل: لا، لأنه حق لا يتقوم منفردا، فلا تصح المعاوضة عليه.
الرابعة: لا قسمة للصغيرة، ولا المجنونة المطبقة [461]، ولا الناشزة ولا المسافرة بغير إذنه، بمعنى أنه لا يقضي لهن عما سلف.
الخامسة: لا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها. وإن كانت مريضة، جاز له عيادتها، فإن استوعب الليلة عندها، هل يقضيها؟ قيل: نعم، لأنه لم يحصل المبيت لصاحبتها، وقيل: لا، كما لو زار أجنبيا وهو أشبه. ولو دخل [462] فواقعها، ثم عاد إلى صاحبة الليلة، لم يقض المواقعة في حق الباقيات، لأن المواقعة ليست من لوازم القسمة.
السادسة: لو جار بالقسمة [463]، قضى لمن أخل بليلتها.
السابعة: لو كان له أربع، فنشزت واحدة، ثم قسم خمس عشرة [464]، فوفى اثنتين ثم أطاعت الرابعة، وجب أن يوفي الثالثة خمس عشرة والتي كانت ناشزة خمسا. فيقسم للناشزة ليلة، وللثالثة ثلاثا، خمسة أدوارا، فتستوفي الثالثة خمس عشرة والناشزة خمسا، ثم يستأنف.


[459] يعني: يجوز لها الرجوع (ويصح في ما يستقبل) أي: الرجوع في الليالي الآتية، مثلا لو وهبت لياليها شهرين إلى ضرتها، ثم بعد
شهر واحد رجعت، صح الرجوع بالنسبة للشهر الآتي فقط.
[460] مثلا: قالت للزوج أعاوضك على حقي بدينار عن كل ليلة، فأعطى الزوج لها الدينار (هل يلزم) فلا يحق لها الرجوع (لأنه حق)
وليس بمال حتى يلزم بالمعاوضة (منفردا) أي: بلا رضا الطرفين.
[461] أي: المستمرة الجنون (الناشزة) أي: الخارجة عن الطاعة الواجبة لزوجها (بغير إذنه) أي: بغير إذن الزوج في سفر غير واجب أو
ضروري، لا مثل سفر الحج الواجب وسفر العلاج اللازم ونحو ذلك فإن القضاء لا يسقط كما في الجواهر وعن غيره وادعى عليه
أيضا عدم الخلاف، وإن نقل الخلاف أيضا وهو كذلك.
[462] أي: دخل لعيادة الضرة.
[463] أي: ظلم بعض الزوجات فلم يضاجعها في كل أربع ليال.
[464] يعني: جعل لكل واحدة من الثلاث خمس عشرة ليلة، وبعد إكمال ثلاثين لاثنتين أطاعت الرابعة فيعطيها خمس ليال، لأنها أطاعت
بعد مضي ثلث الوقت للزوجتين، فلها ثلث واحد وهو خمس ليال (خمسة أدوارا) يعني: خمس مرات يظل عند الناشزة ليلة
واحدة، وعند، الثالثة ثلاث ليال.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست