responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 560
الثامنة: لو طاف على ثلاث، وطلق الرابعة بعد دخول ليلتها ثم تزوجها، قيل: يجب لها قضاء تلك الليلة، وفيه تردد، ينشأ من سقوط حقها لخروجها عن الزوجية [465].
التاسعة: لو كان له زوجتان في بلدين، فأقام عند واحدة عشرا قيل: كان عليه للأخرى مثلها.
العاشرة: لو تزوج امرأة ولم يدخل بها، فأقرع للسفر فخرج اسمها [466]، جاز له مع العود توفيتها حصة التخصيص، لأن ذلك لا يدخل في السفر، إذ ليس السفر داخلا في القسم.
القول في النشوز وهو الخروج عن الطاعة، وأصله الارتفاع، وقد يكون من الزوج كما يكون من الزوجة.
فمتى ظهر من الزوجة إمارته، مثل أن تقطب في وجهه، أو تتبرم بحوائجه [467]، أو تغير عادتها في آدابها، جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها.
وصورة الهجران، يحول إليها ظهره في الفراش. وقيل إن يعتزل فراشها [468]، والأول مروي. ولا يجوز له ضربها والحال هذه.
أما لو وقع النشوز، وهو الامتناع عن طاعته فيما يجب له، جاز ضربها، ولو بأول مرة. ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها، ما لم يكن مدميا ولا مبرحا.
وإذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها [469]، فلها المطالبة، وللحاكم إلزامه ولها ترك بعض حقوقها، من قسمة ونفقة، استمالة له. ويحل للزوج قبول هذا.


[465] قبل استقرار حقها بانقضاء الليل.
[466] وحملها معه في السفر (حصة التخصيص) وهي سبع ليال للبكر وثلاث ليال للثيب.
[467] أي: تتكاسل في حوائج الاستمتاع الجنسي (في آدابها) أي: آداب الحوائج الجنسية كالتنظيف والاسترخاء فيما يلزم ونحو ذلك
(بعد عظتها) يعني: اللازم أولا على الزوج أن يعظها فيقول لها مثلا (يحرم عليك هذا الصنع وأنا لا أرضى به، ويكون عليك
عذاب الله إن لم تتوبي وترجعي، ويكون لي حق هجرك) ونحو ذلك.
[468] أي: لا ينام معها في فراش واحد (والحال هذه) أي: ليس منها امتناع عن المقاربة والمجامعة (ولو بأول مرة) بدون وعظ أو هجر
(رجوعها) فلو أمل رجوعها بضربها بالكف لا يضربها بعصا، ولو أمل بضربة واحدة لا يجوز ضربتان، هكذا (مدميا) أي:
موجبا لخروج الدم بالضرب (أو مبرحا) أي: كثيرا كمئة عصا).
[469] كالنفقة، والقسم، والوطئ ونحو ذلك، (ولها) يعني: يجوز لها (استحالة له) أي طلبا: لجلب ميل الزوج إليها (ويحل للزوج
قبول ذلك) إذا أراد طلاقها لا مطلقا (وهل) يجوز لها ضربه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (قولان) ولعل الأصح
الأول. إذ لا مقيد لهما وإن أرسل التقييد بعض إرسال المسلمات.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست