responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 556
النظر الثالث: في القسم والنشوز والشقاق [442].
القول في القسم: والكلام فيه، وفي لواحقه.
أما الأول: فنقول: لكل واحد من الزوجين حق، يجب على صاحبه القيام به فكما يجب على الزوج النفقة، من الكسوة والمأكل والمشرب والاسكان، فكذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع [443]، وتجنب ما يتنفر منه الزوج.
والقسمة بين الأزواج حق على الزوج، حرا كان أو عبدا، ولو كان عنينا أو خصيا وكذا لو كان مجنونا، ويقسم عنه الولي [444]، وقيل: لا تجب القسمة حتى يبتدئ بها، وهو أشبه.
فمن له زوجة واحدة. فلها ليلة من أربع، وله ثلاث يضعها حيث شاء. وللاثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث والفاضل له [445]. ولو كان أربع، كان لكل واحدة ليلة، بحيث لا يحل له الإخلال بالمبيت، إلا مع العذر أو السفر، أو أذنهن أو أذن بعضهن، فيما تختص الآذنة به [446].
وهل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة لكل واحدة؟ قيل: نعم، والوجه اشتراط رضاهن.
ولو تزوج أربعا دفعة، رتبهن بالقرعة [447]، وقيل: يبدأ بمن شاء حتى يأتي عليهن،


[442] القسم - بفتح القاف - هو يقسم الزوج لياليه بين زوجاته (والنشوز) هو خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة عليها لزوجها
(والشقاق) هو تباعد الزوجين كل عن الآخر والنشوز من الطرفين.
[443] باللمس، والتقبيل والملاعبة والوطئ وغير ذلك (ما ينفر) من الوسخ والشعر على العانة، ونحو ذلك (عنينا) هو الذي لا يقوم
ذكره فلا يقدر على الدخول (أو خصيا) هو الذي قطعت بيضتاه، أو سحقتا فلا ينجب الولد.
[444] بأن يطوف بالمجنون على زوجاته، أو يدعو الزوجات إلى المجنون، بأو بالتفريق بأن يدعو بعضهن إليه ويطوف به على البعض
الآخر منهن (حتى يبتدأ بها) أي: يشرع في القسمة، فما دام لم يبت عند واحدة من زوجاته لا يجب عليه المبيت عندهن إطلاقا فإن
بات ليلة عند واحدة وجب عليه أن يبيت عند بقية زوجاته كل واحدة ليلة، فإذا أكمل المبيت عندهن جميعا ثم لا يجب عليه القسم
حتى يبيت ثانيا عند واحدة، وهكذا لا يجب المبيت أصلا عند من له زوجة واحدة.
[445] يعني: الليالي الزائدة.
[446] أي: في ليلتها التي يجب على الزوج فيها المبيت عندها (أزيد من ليلة) كما لو جعل لكل واحدة ليلتين متعاقبتين، أو لكل واحدة
أسبوعا، أو شهرا وهكذا.
[447] فكل واحدة خرجت القرعة باسمها بدأ بها في القسمة (على الترتيب) الذي تم في المرة الأولى (المضاجعة) هي النوم معها ووجهه
إليها (لا المواقعة) يعني: الوطئ (في صبيحتها) بأن لا يخرج قبل الصبح، بل يخرج صباحا في الوقت المتعارف خروج الناس
فيه.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست