responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 555
ولا إشكال لو قدر المهر، ولو بأرزة واحدة [435]، لأن الاحتمال متحقق، والزيادة غير معلومة، ولو اختلفا في قدره أو وصفه [436]، فالقول قوله أيضا.
أما لو اعترف بالمهر، ثم ادعى تسليمه ولا بينة، فالقول قول المرأة مع يمينها.
تفريع: لو دفع قدر مهرها، فقالت دفعته هبة، فقال بل صداقا، فالقول قوله لأنه أبصر بنيته [437].
الثانية: إذا خلا بها، فادعت المواقعة [438]، فإن أمكن الزوج إقامة البينة، بأن ادعت هي أن المواقعة قبلا وكانت بكرا فلا كلام [439]، وإلا كان القول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم المواقعة وهو منكر لما تدعيه، وقيل: القول قول المرأة، عملا بشاهد حال الصحيح، في خلوته بالحلائل والأول أشبه.
الثالثة: لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة، فقالت علمني غيره فالقول قولها، لأنها منكرة لما يدعيه [440].
الرابعة إذا أقامت المرأة بينة، أنه تزوجها في وقتين بعقدين فادعى الزوج تكرار العقد الواحد، وزعمت المرأة أنهما عقدان [441]، فالقول قولها لأن الظاهر معها. وهل يجب عليه مهران؟ قيل: نعم، عملا بمقتضى العقدين، وقيل: يلزمه مهر ونصف، والأول أشبه.


[435] هي جزء من مئتين وأربعين جزءا من المثقال من الذهب، فتكون الأرزة الواحدة خمسين منها غراما واحدا تقريبا، فلو كان الغرام
الواحد من الذهب دينارا تصير الأرزة الواحد عشرين فلسا.
[436] قوله: كما لو قال الزوج كان المهر خمسمئة. وقالت الزوجة بل ألفا (ووصفه) كما لو قالت كان المهر ألف دينار كويتي، فقال الزوج
بل ألفا عراقيا - أن الدينار العراقي في زماننا أرخص من الكويتي -.
[437] أي: لأن الزوج أعرف بنية نفسه.
[438] أي: الدخول، وادعى الزوج عدم الدخول، ويفيد ذلك فيما لو طلقها فلو لم يكن دخل بها استرجع الزوج نصف المهر، وإن كان
دخل بها فلا شئ له.
[439] لأنه يمكن للقوابل معرفة ما إذا كانت قد أزيلت بكارتها أم لا (بشاهد حال الصحيح) يعني: الشخص الصحيح الذي ليس بمريض
لو خلا بزوجته الحالة تشهد أن يكون قد دخل بها.
[440] فيجب عليه تعليمها تلك السورة أو تلك الصناعة (غيره) أي: غير الزوج.
[441] يعني: عقدها، ثم طلقها ثم عقدها، أو عقدها ودخل بها ثم طلقها وبعد انتهاء عقدها ثانيا (بمقتضى العقدين) فلكل عقد مهر
(مهر ونصف) لأن مهرا واحدا متفق عليه، والمهر الثاني مختلف فيه فينتصف بقاعدة العدل والإنصاف.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست