responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 460
القبول، وإن تأخر.
الثالثة: لو قال [28]: وهبت ولم أقبضه، كان القول قوله، وللمقر له إحلافه إن ادعى الإقباض وكذا لو قال: وهبته وملكته ثم أنكر القبض، لأنه يمكن أن يخبر عن وهمه [29].
الرابعة: إذا رجع في الهبة وقد عابت [30] لم يرجع بالأرش، وإن زادت زيادة متصلة فللواهب، وإن كانت منفصلة كالثمرة والولد فإن كانت متجددة كانت للموهوب له، وإن كانت حاصلة وقت العقد كانت للواهب.
الخامسة: إذا وهب وأطلق [31]، لم تكن الهبة مشروطة بالثواب. فإن أثاب، لم يكن للواهب الرجوع، وإن شرط الثواب صح، أطلق أو عين [32]. وله الرجوع ما لم يدفع إليه ما شرط، ومع الاشتراط مع غير تقدير، يدفع ما شاء ولو كان يسيرا، ولم يكن للواهب مع قبضه الرجوع. ولا يجبر الموهوب له على دفع المشترط، بل يكون بالخيار. ولو تلفت والحال [33] هذه أو عابت، لم يضمن الموهوب له، لأن ذلك حدث في ملكه، وفيه تردد.
السادسة: إذا صبغ الموهوب له الثوب، فإن قلنا: التصرف يمنع من الرجوع، فلا رجوع [34] للواهب. وإن قلنا: لا يمنع إذا كان الموهوب له أجنبيا، كان شريكا بقيمة الصبغ.
السابعة: إذ وهب في مرضه المخوف [35]، وبرأ صحت الهبة. وإن مات في مرضه


[28] يعني: قال المالك: وهبت أنا، ولكن لم أعط حتى ينتقل الملك.
[29] أي: توهمه وتخيله بأن عقد الهبة تمليك ولا تحتاج معه إلى القبض.
[30] كما لو انكسرت رجل الخروف الموهوب (الأرش) إلى قيمة العيب (زيادة متصلة كالسمنة) (متجددة) أي: حصلت بعد
القبض (حاصله وقت العقد) أو بعد العقد قبل القبض.
[31] أي: لم يقيد الهبة بالعوض، فلم يقل (وهبتك مقابل كذا) (بالثواب) أي: العوض (لم يكن للواهب الرجوع) لأنها
صارت هبة معوضة.
[32] (أطلق) كما لو قال: (وهبتك بشرط أن تثيبني (عين) كما لو قال: (وهبتك بشرط أن تثيبني دينار).
[33] يعني: لو تلفت الهبة، أو عابت والحال أنها مشروطة بالثواب (حدث في ملكه) أي: في ملك الموهوب له، والإنسان
لا يضمن ما في ملكه، لأن الضمان صحيح بالنسبة لملك الغير (وفيه تردد) لأحتمال الضمان لقوله التالي (أوفوا بالعقود)
ونحوه.
[34] أي: فلا يصح الرجوع (كان شريكا) أي: الموهوب له، فيرجع الثوب، ويشترك في قيمة بنسبة قيمة الصبغ، فلو
كان الثوب غير مصبوغ يساوي دينارا، ومصبوغا يساوي دينارا ونصفا. وكان ثلث قيمة الثوب للموهوب له، وثلثان للواهب.
[35] أي: الذي يخاف موته فيه.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست