responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 459
تلفت فلا رجوع. وكذا إن عوض عنها [18] ولو كان العوض يسيرا.
وهل يلزم بالتصرف [19]؟ قيل: نعم، وقيل: لا يلزم، وهو الأشبه.
ويستحب: العطية لذوي الرحم، ويتأكد في الولد والوالد [20]، والتسوية بين الأولاد في العطية. ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها، والزوج لزوجته، وقيل: يجريان مجرى ذوي الرحم [21]، والأول أشبه.
الثاني في حكم الهبات وهي مسائل: الأولى: لو وهب فأقبض ثم باع من آخر، فإن كان الموهوب له رحما، لم يصح البيع [22]. وكذا إن كان أجنبيا وقد عوض. أما لو كان أجنبيا ولم يعوض، قيل: يبطل لأنه باع ما لا يملك، وقيل: يصح لأن له الرجوع، والأول أشبه [23]. ولو كانت الهبة فاسدة صح البيع على الأحوال [24]، وكذا القول فيمن باع ماله مورثه، وهو يعتقد بقاءه [25]. وكذا إذا أوصى برقبة معتقة، وظهر فساد عتقه.
الثانية: إذا تراخى [26] القبض عن العقد ثم أقبض، حكم بانتقال الملك من حين القبض، لا من حين العقد. وليس كذلك الوصية [27]، فإنه يحكم بانتقالها بالموت مع


[18] (وكذا) يعني: لا يجوز الرجوع (يسيرا) كما لو قال: (وهبتك هذه الدار عوض تفاحة) فإنه لا يجوز له الرجوع فيها.
[19] ومعنى اللزوم: عدم جواز الرجوع في الهبة.
[20] يعني: إعطاء الولد الهدية لولده، وبالعكس (والتسوية) حتى بين الذكور والإناث.
[21] فلا يجوز الرجوع.
[22] لأنه لا يجوز الرجوع، فبيعه بيع الملك الغير (وقد عوض) أي: كانت هبة معوضة لأنها أيضا لا يجوز الرجوع فيها.
[23] يعني: الأصح بطلان الهبة لقوله عليه السلام (لا هبة إلا في ملك) وهو وإن جاز له الرجوع، لكنه بالرجوع يحصل
الملك، فقبله، لا ملك، فلا تصح الهبة.
[24] سواء كانت هبة للوالدين، أو ذي الرحم، أو معوضة، أو غيرها، لأن الملك لم ينتقل، فصح البيع.
[25] ثم تبين كونه ميتا (وكذا) يعني تصح الوصية، فيما لو أعتق عبده، ثم أوصى أن يعطى هذا العبد بعد الموت إلى زيد، ثم
تبين إن العتق كان فاسدا، لكونه - مثلا - غير منجز، أو غير معين، ونحو ذلك.
[26] أي: تأخر القبض، مثلا قال يوم الخميس (وهبتك هذه الدجاجة) ولكن يوم الجمعة قبضها فإن الملك ينتقل في يوم
الجمعة، وأثر ذلك إن الدجاجة لو باضت ليلة الجمعة كانت البيضة للواهب.
[27] يعني: في الوصية الملك لا يتوقف على القبض (وإن تأخر) القبض، فلو أوصى بإعطاء دجاجة لزيد، وقبل زيد هذه
الوصية، ومات يوم الخميس وقبض الدجاجة الجمعة انتقلت الدجاجة إلى زيد يوم الخميس، فلو باضت الدجاجة ليلة الجمعة
كانت البيضة لزيد.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست