responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 400
العمل، ولو لم يفسخ، وتعذر الوصول إلى الحاكم، كان له أن يشهد، إنه يستأجر عنه، ويرجع عليه على تردد. ولو لم يشهد، لم يرجع.
السادسة: ادعى [61] أن العامل خان أو سرق، أو أتلف، أو فرط فتلف، وأنكر، فالقول: قوله مع يمينه. وبتقدير ثبوت الخيانة، هل يرفع يده، أو يستأجر من يكون معه، من أصل الثمرة؟ الوجه أن يده لا ترفع عن حصته من الربح، وللمالك رفع يده عما عداه ولو ضم إليه المالك أمينا، كانت أجرته عن المالك خاصة.
السابعة: إذا ساقاه على أصول، فبانت مستحقة [62]، بطلت المساقاة، والثمرة للمستحق. وللعامل الأجرة على المساقي، لا على المستحق ولو اقتسما الثمرة وتلفت [63]، كان للمالك الرجوع على الغاصب، بدرك الجميع. ويرجع الغاصب على العامل، بما حصل له. وللعامل على الغاصب أجرة عمله. أو يرجع على كل واحد منهما بما حصل له، وقيل: له الرجوع على العامل بالجميع إن شاء، لأن يده عارية [64]، والأول أشبه، إلا بتقدير أن يكون العامل عالما به.
الثامنة: ليس للعامل أن يساقي غيره [65]، لأن المساقاة إنما تصح على أصل مملوك للمساقي.
التاسعة: خراج الأرض على المالك [66]، إلا أن يشترط على العامل، أو بينهما.


[61] ادعى صاحب الأشجار (خان) كان أهمل الأشجار فسرقها (أو سرق) هو من الأشجار. أو الثمار (أو أتلف) كأن سقاها
ماء كثيرا عمدا فأتلفها، أو أهمل إنزال الثمر في آوانه عمدا فتلف (أو فرط) أي: قصر في حفظ الثمار، كما لو أقل من سقيها الماء
(فتلف) أو نحو ذلك من أنواع التقصير (وأنكر) العامل كل ذلك. فقال: لم أخن، ولم أسرق، ولم أتلف، ولم أقصر في حفظها
(فالقول قوله) أي: العامل (من يكون معه) أي: مشرفا عليه (من أصل الثمرة) أي: على كل الثمار سواء حصة صاحب
الأشجار وحصة العامل (خاصة) وليس على العامل منه شئ.
[62] أي: ظهر أنها للغير لا لمن سلمه الأشجار (للمستحق) أي: للمالك الحقيقي.
[63] أي: تلفت الثمرة، بأن أكلت، أو بيعت، أو غير ذلك، ثم تبين إن الأشجار كانت مستحقة (بدرك الجميع) أي: بقيمة أو مثل
جميع الثمار (بما حصل له) للعامل (أو يرجع) المالك الحقيقي (على كل واحد منهما) الناصب والعامل.
[64] أي: لأن وضع يده على جميع الثمار كانت يد عدوان لا يد أمانة، فيشمله قوله عليه السلام (على اليد ما أخذت حتى تؤدى) ونحوه
(عالما به) أي: بالغصب، إذ مع العلم تكون يده عادية.
[65] أي: يسلم الأشجار والنخيل إلى غيره ليسقيها ويعمل فيها.
[66] (الخراج) هي الأجرة التي يأخذها السلطان من الأرض (أو) يشترط كون الخراج (بينهما) أي: على المالك والعامل معا حسب
الشرط، نصفا ونصفا، وثلثا وثلثين، وربعا وثلاثة أرباع وهكذا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست