responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 399
ويكره: أن يشترط رب الأرض، على العامل مع الحصة، شيئا من ذهب أو فضة [55]، لكن يجب الوفاء بالشرط. ولو تلفت الثمرة، لم يلزم.
السادس في أحكامها وهي مسائل: الأولى: كل موضع تفسد فيه المساقاة [56]، فللعامل أجرة المثل، والثمرة لصاحب الأصل.
الثانية: إذا استأجر أجيرا للعمل، بحصة منها [57]، فإن كان بعد بدو الصلاح جاز.
وإن كان بعد ظهورها، وقبل بدو الصلاح، بشرط القطع، صح إن استأجره بالثمرة أجمع.
ولو استأجره ببعضها، قيل: لا يصح لتعذر التسليم، والوجه الجواز.
الثالثة: إذا قال: ساقيتك على هذا البستان بكذا، على أن أساقيك على الآخر بكذا، قيل: يبطل [58]، والجواز أشبه.
الرابعة: لو كانت الأصول لاثنين، فقالا لواحد ساقيناك، على أن لك من حصة فلان النصف، ومن حصة الآخر الثلث، صح بشرط أن يكون عالما بقدر نصيب كل واحد منهما [59]. ولو كان جاهلا، بطلت المساقاة، لتجهل الحصة.
الخامسة: إذا هرب العامل، لم تبطل المساقاة. فإن بذل العمل [60] عنه باذل، أو دفع إليه الحاكم من بيت المال ما يستأجر عنه، فلا خيار وإن تعذر ذلك، كان له الفسخ، لتعذر


[55] بأن يعطي العامل لصاحب الأرض عشرة دنانير، أو مائة درهم - مثلا - (لم يلزم) إعطاء الدينار والدرهم.
[56] كما لو شرط كل الثمرة لأحدهما فقط، أو شرط مع الثمرة للعامل بعض الأشجار. أو شرط كل العمل على المالك للأرض، أو على
عبيده، ونحو ذلك من الموارد التي سبق بطلان المساقاة فيها.
[57] أي من الثمرة لكونها مشتركة بينه وبين شريك له (بدو الصلاح) معنى تفسيره في كتاب التجارة تحت رقم (417) (ظهورها) معنى
تفسير ظهور الثمرة في كتاب التجارة تحت رقم (410) (بشرط القطع) أي: قطع العامل الثمار (لتعذر التسليم) لاحتمال أن لا
يأذن الشريك بالقطع - كما في الجواهر نقله عن بعض - (والوجه) الصحيح (الجواز) أي: صحة الاستئجار ببعض الثمرة.
[58] لأنه بيعان في بيع (أشبه) لصحة مثل هذا البيعين في بيع.
[59] بأن كان لأحد الشريكين ربع الأصول، وللآخر ثلاثة أرباعها - مثلا - (الحصة) أي: حصة العامل من الثمرة.
[60] أي: عمل شخص آخر، من أقرباء العامل، أو غيرهم (دفع إليه) أي: إلى صاحب الأشجار (فلا خيار) لصاحب الأشجار في
إبطال المساقاة (كان له) أي: لصاحب الأشجار (أن يشهد) أن يأتي بشهود ويقول للشهود: (إني آخذ أجيرا عن العامل، وعلى
العامل أجرتهم) (على تردد) لاحتمال أن تبطل المساقاة، ولا يلزم العامل - بواسطة الشهود - الأجرة (لم يرجع) على العامل
بشئ.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست