responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 376
هذا إذا عملا في المال، أما لو كان العامل أحدهما، وشرطت الزيادة للعامل، صح.
ويكون بالقراض [14] أشبه.
إذا اشترك المال، لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه، إلا مع إذن الباقين، فإن حصل الإذن لأحدهم، تصرف هو دون الباقين [15]، ويقتصر من التصرف على ما أذن له فإن أطلق له الإذن، تصرف كيف شاء.
وإن عين له السفر في جهة، لم يجز له الأخذ في غيرها [16] أو نوع من التجارة، لم يتعد إلى سواها.
ولو أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه، جاز لهما التصرف، وإن انفردا. ولو شرطا الاجتماع [17]، لم يجز الانفراد.
ولو تعدى المتصرف ما حد له، ضمن [18].
ولكل من الشركاء الرجوع في الإذن، والمطالبة بالقسمة، لأنها [19] غير لازمة. وليس لأحدهما المطالبة بإقامة رأس المال [20]، بل يقتسمان العين الموجودة، ما لم يتفقا على البيع.
ولو شرطا التأجيل في الشركة، لم يصح، ولكل منهما أن يرجع متى شاء. ولا يضمن الشريك ما تلف في يده، لأنه أمانة، إلا مع التعدي [22] أو التفريط في الاحتفاظ، ويقبل قوله مع يمينه في دعوى التلف [23]، سواء ادعى سببا ظاهرا كالحرق والغرق، أو خفيا كالسرقة. وكذا القول قوله مع يمينه، لو ادعي عليه الخيانة أو التفريط [24].


[14] القراض) يعني: المضاربة، وسيأتي تفصيل الكلام عنه بعد (كتاب الشركة) مباشرة.
[15] كما لو ورث جماعة دارا، فأذن الجميع (لزيد) وهو أحد الورثة - للتصرف في الدار ببيع، أو صلح، أو غيرهما، جاز
لزيد، ولم يجز لبقية الورثة (ما أذن له) من نوع التجارة، ومكانها، وزمانها، وغير ذلك.
[16] فلو أذن له في الاستيراد والتصدير من البلاد الإسلامية وإليها، لا يجوز له ذلك من بلاد الكفر أو إن أذن له في المضاربة -
بالمال - مع التجار، لم يجز له التجارة بالبيع والشراء بنفسه، وهكذا.
[17] يعني: لو شرط كل واحد منهما أن يكون كل تصرف بعلمهما، لم يجز لأحد منها التصرف منفردا.
[18] يعني: إذا خسر، كانت الخسارة كلها عليه، أو تلف المال كان التلف منه، لا من مال الشركة.
[19] أي: لأن الشركة عقد جائز من الطرفين يجوز فسخها متى أرادا.
[20] أي: ببيع البضاعات وجعلها نقودا.
[21] أي: لم يصح الشرط (متى شاء) لأن الشركة عقد جائز.
[22] (التعدي) هو الاتلاف عمدا (التفريط) هو التقصير في حفظه حتى تلف.
[23] يعني: ادعى الشريك تلف المال عنده، يقبل قوله بشرط أن يحلف.
[24] وأنكر هو، وقال لم أخن، ولم أقصر في حفظه.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست