responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 377
ويبطل الإذن بالجنون والموت [25].
الثاني في القسمة [26] وهي تميز الحق من غيره [27]، وليست بيعا، سواء كان فيها رد أو لم يكن. ولا تصح إلا باتفاق الشركاء. ثم هي تنقسم [28]، فكل ما لا ضرر في قسمته، يجبر الممتنع مع التماس الشريك القسمة. وتكون بتعديل السهام والقرعة.
أما لو أراد أحد الشركاء التخيير [29]، فالقسمة جائزة، لكن لا يجبر الممتنع عنها.
وكل ما فيه ضرر كالجوهر والسيف والعضايد الضيقة لا يجوز قسمته، ولو اتفق الشركاء على القسمة.
ولا يقسم الوقف [30]، لأن الحق ليس بمنحصر في المتقاسمين. ولو كان الملك الواحد وقفا وطلقا، صح قسمته، لأنه يميز الوقف عن غيره.
الثالث في لواحق هذا الباب وهي مسائل: الأولى: لو دفع إنسان دابة وآخر رواية إلى سقاء [31]، على الاشتراك في الحاصل، لم


[25] فلو أذن أحد الشريكين للآخر في التصرف، ثم جن الإذن، أو مات، بطل إذنه، ولم يبطل أصل الشركة.
[26] أي: قسمة مال الشركة بين الشركاء.
[27] أي: ما يستحقه مما لا يستحقه (رد) كما لو كان عند (زيد) أرض من مال الشركة، وعند (عمرو) دنانير من مال الشركة،
فأعطى زيد الأرض لعمرو، وأخذ منه بعض الدنانير - في مقام التقسيم - فإن هذا الاعطاء والأخذ - بعنوان القسمة - لا يجعله
بيعا (أو لم يكن) كما لو كان كل مال الشركة عند زيد، فأعطى إلى عمرو حصته بدون أن يرد عمرو على زيد شيئا.
[28] يعني: ثم إن (القسمة) على قسمين. قسم لا ضرر في تقسيمه، وقسم يأتي الضرر من تقسيمه (لا ضرر في قسمته)
كالدنانير والدراهم، والطعام، والكتب العديدة، ونحو ذلك (مع التماس) أي: طلب (وتكون) أي: القسمة (بتعديل
السهام) أي: جعل كل سهم وحصة بعدد الآخر، ثم تستعمل (القرعة) لكشف أي سهم لأي شخص، فيكتبون أسماء
الشركاء في رقاع بعددهم، أو أسماء السهام ويجعل كله في كيس ويجال ثم تخرج الرقعة باسم، وهكذا.
[29] أي: تخيير الشركاء الآخرين في القسمة وعدمها (الجوهر) كالعقيق والألماس، والزمرد، والياقوت ونحوها، مما ينزل قيمته
بقسمته (العضايد) المقصود منه هنا الطرق الضيقة، فلو كانت أرض لشريكين وفيها بيوت وبينها طرق ضيقة يأتي الضرر من
تقسيمها (ولو اتفق) أي: حتى ولو اتفق.
[30] أي الوقف الذري (ليس بمخص) لأن فيه حق الأجيال الآتية (الملك الواحد) كأرض واحدة، أو دار واحدة، (وقفا
وطلقا) أي: كان بعضه وقفا، وبعضه ملكا طلقا - أي: مطلقا غير مقيد بوقف -
[31] الرواية: هي القربة الكبيرة المتخذة من جلد بعير، أو ثور، أو حمار، أو نحو ذلك (سقاء) يقال للشخص الذي يستقي الماء
ويبيعه على الناس (لم تنعقد) في الجواهر (لأنها مركبة من شركة الأبدان والأموال).


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست