responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 361
فضمنه إلى شهر لأن الفرع لا يرجح على الأصل، وفيه تردد [48].
القسم الثاني في الحوالة والكلام: في العقد وفي شروطه وأحكامه أما الأول: فالحوالة عقد شرع لتحويل المال، من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله [49].
ويشترط فيها: رضا المخيل، والمحال عليه، والمحتال [50] ومع تحققها، يتحول المال إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ المحيل وإن لم يبرأه المحتال [51]، على الأظهر.
ويصح أن يحيل على من ليس عليه دين [52]، لكن يكون ذلك بالضمان أشبه. وإذا أحاله على الملي، لم يجب القبول [53]. لكن لو قبل لزم، وليس له الرجوع ولو افتقر.
أما لو قبل الحوالة جاهلا بحاله [54]، ثم بأن فقره وقت الحوالة، كان له الفسخ والعود على المحيل. وإذا أحال بما عليه، ثم أحال المحال عليه بذلك الدين، صح. وكذا لو ترامت الحوالة [55]. وإذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة، فإن كان بمسألة [56] المحال عليه، رجع عليه. وإن تبرع، لم يرجع، ويبرأ المحال عليه.
ويشترط في المال أن يكون معلوما ثابتا في الذمة، سواء كان له مثل كالطعام، أو لا مثل له كالعبد والثوب [57].


[48] لاحتمال عدم لزوم الأجل في الضمان - وقد جزم به في الجواهر -
[49] أي: بمثل ذلك المال.
[50] (زيد) يطلب من (عمرو) ألفا، وعمرو يطلب من (علي) ألف، فحول عمرو زيدا على علي، (عمرو) هو المحيل
(وزيد) هو المحتال (وعلي) هو المحال عليه (ومع تحققها) أي: تحقق رضا هؤلاء الثلاثة.
[5] لأن رضاه بالحوالة يغني عن الإبراء.
[52] كما لو كان (علي) غير مديون لعمرو، فحول عمرو زيدا عليه، صح لكنه لا تسمى (حوالة) بل يشبه أن يكون
(ضمانا).
[52] أي: لم يجب على (زيد) المحتال - في المثال الآنف - (وليس له) لزيد (الرجوع) على عمرو (ولو افتقر) زيد.
[54] (بحالة) أي: بأن زيدا غني أو فقير (ثم بأن) أي، ظهر له (فقره) أي: كون زيد فقيرا في وقت التحول (كان له) لعمرو
(الفسخ) أي: فسخ عقد الحوالة.
[55] أي، جعل كل واحد يحول على الآخر - فيما لو كانت ذممهم مشغولة -.
[56] (بمسألة) أي: بطلب المحال عليه، يعني: قال المحال عليه (وهو علي في المثال الأنف) لعمرو (المحيل) أنت ادفع المال
بنفسك لزيد (ويبرء المحال عليه) لسقوط حق المحيل عنه بالحوالة، وسقوط حق المحتال عنه بعدم بقاء حق بأداء المحيل.
[57] مما له قيمة، والذي له مثل هو كل شئ كان نسبة أبعاض كنسبة أبعاض قيمته، كالحنطة، فإن عشرة كيلوات منها إذا كانت
عشرة دنانير، يكون كيلو واحد منها بدينار، والذي لا مثل له: هو كل شئ كانت نسبة أبعاضه لا كنسبة أبعاض
قيمته، كالعبد فإنه كان مائة دينار لا يكون نصفه بخمسين، وعشرة بعشرة، وكالثوب، وهكذا - وقد مر تفصيل ذلك في
كتاب التجارة -.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست