responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 360
السادسة: إذا ضمن عنه دينارا بإذنه [40]، فدفعه إلى الضامن، فقد قضى ما عليه.
ولو قال: ادفعه إلى المضمون له فدفعه، فقد برئا. ولو دفع المضمون عنه إلى المضمون له، بغير إذن الضامن، برأ الضامن والمضمون عنه [41].
السابعة: إذا ضمن المضمون عنه، ثم دفع ما ضمن، وأنكر المضمون له القبض، كان القول قوله [42] مع يمينه. فإن شهد المضمون عنه للضامن [43]، قبلت شهادته مع انتفاء التهمة، على القول بانتقال المال [44]. ولو لم يكن مقبولا [45]، فحلف المضمون له، كان له مطالبة الضامن مرة ثانية، ويرجع الضامن على المضمون عنه [46]، بما أداه أولا. ولو لم يشهد المضمون عنه، رجع الضامن بما أداه أخيرا.
الثامنة: إذا ضمن المريض في مرضه ومات فيه، خرج ما ضمنه من ثلث تركته [47]، على الأصح.
التاسعة: إذا كان الدين مؤجلا، فضمنه حالا، لم يصح. وكذا لو كان إلى شهرين،


[40] مثلا: زيد يطلب من عمرو دينارا فضمن على الدينار بأذن عمرو، ثم دفع عمرو إلى علي (الضامن) برأت ذمة
عمرو، وبقيت ذمة علي مشغولة لزيد (ولو قال) الضامن (ادفعه إلى المضمون له) زيد (فدفعه) المديون (فقد برئا) أي:
برأ الضامن ولوصول الدينار إلى زيد وبرأ المديون لصرف الدينار بإذن الضامن.
[41] (المضمون عنه) المديون (المضمون له) الدائن (برأ الضامن) لعدم بقاء الحق (والمضمون عنه) أي المديون، لعدم غرامة
الضامن عنه شيئا حتى يستحق عليه.
[42] أي: قول المضمون له (الدائن) لأنه منكر للقبض، (واليمين على من أنكر).
[43] أي: شهد المديون: أن الضامن دفع المال إلى الدائن (قبلت شهادته) لأنها ليست شهادة تجر نفعا للشاهد، لأن الحق انتقل
عن المديون إلى الضامن، فليس على المديون حق حتى تكون شهادته سببا لجر النفع إلى نفسه (مع انتفاء التهمة) وتفرض
التهمة فيما لو كان الدائن صالح من الضامن بأقل من الحق فإنه على ثبوت إعطاء الضامن ينتفع المديون بلزوم أقل من الحق
بذمته. وهكذا لو كان الضامن معسرا ولم يعلم الدائن بإعساره، فإن ثبت إعطاء الضامن انتفع المديون بعدم عود الدائن عليه، وإلا عاد عليه لإعسار الضامن.
[44] يعني: على قول الشيعة بأن الضمان انتقال المال من ذمة المديون إلى ذمة الضامن (وأما) على قول المخالفين من أن الضمان
ضم ذمة إلى ذمة أخرى فلا إشكال في عدم قبول شهادة المديون للضامن بإعطاء المال إلى الدائن، وذلك لأن في هذه الشهادة
نجاة ذمة نفسه أيضا، وهو من جر النفع.
[45] إما لعدم عدالة المديون، وإما للتهمة.
[46] يعني: إن شهد المديون بدفع الضمان المال أولا، رجع الضامن عليه بما شهد، وإن لم يكن شهد رجع الضامن على المديون بما
أداه أخيرا.
[47] فإن كان ما ضمنه أكثر من الثلث توقف الزائد على موافقة الورثة، فإن رضوا وإلا بطل الضمان في (الزائد (على الأصح) من
كون منجزات المريض من الثلث، وأما على القول الآخر وهو كون منجزات المريض كلها نافذة ولو استغرقت المال فالضمان
كله صحيح، وإن كان زائدا عن الثلث.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست