responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 354
استعاده البائع. وإن تلف، وقبضه بأن صاحبه [24]، كان تالفا، وإن فك حجره. ولو أودعه وديعة، فأتلفها، ففيه تردد، والوجه أنه لا يضمن.
الثالثة: لو فك حجره، ثم عاد مبذرا [25]، حجر عليه. ولو زال، فك حجره. ولو عاد، عاد الحجر. وهكذا دائما.
الرابعة: الولاية في مال الطفل و المجنون، للأب والجد للأب [26].
فإن لم يكونا فللوصي، فإن لم يكن فللحاكم. أما السفيه والمفلس، فالولاية في مالهما للحاكم لا غير.
الخامسة: إذا أحرم بحجة واجبة [27]، لم يمنع مما يحتاج إليه، في الإتيان بالفرض. وإن أحرم تطوعا، فإن استوت نفقته سفرا وحضرا، لم يمنع. وكذا إن أمكنه تكسب ما يحتاج إليه. ولو لم يكن كذلك، حلله الولي.
السادسة: إذا حلف، انعقدت يمينه [28]. ولو حنث كفر بالصوم، وفيه تردد.
السابعة: لو وجب له القصاص [29]، جاز أن يعفو. ولو وجب له دية، لم يجز.
الثامنة: يختبر الصبي [30] قبل بلوغه. وهل يصح بيعه؟ الأشبه أنه لا يصح.


[24] لأن قبض يحتاج إلى إذن البائع (كان تالفا) وليس للبائع شئ، لأنه باختياره أتلف المبيع بتسليمه إلى من لا يحق شرعا. حتى (وإن
فك حجره) وذلك، لأن التسليم كان في وقت الحجر (ولو أودعه) عند السفيه.
[25] أي: مسرفا في صرف المال مما ظهر فيه عود سفهه.
[26] يعني: أب الأب، وأب أب الأب، وهكذا، ولا ولاية لأب الأم، وأب أب الأم، وهكذا (فللوصي) إذا كان الأب، أو الجد،
قد أوصى بولاية الطفل لشخص (لا غير) فليس للأب ولاية، ولا حق للأب في تعيين وصي للولاية عليهما.
[27] (إذا أحرم) السفيه (مما يحتاج إليه) من صرف المال للأكل، والمسكن، والطائرة والسيارة وذلك بقدر المتعارف (تطوعا) أي:
بحج استحبابي (فإن استوت) أي: كانت مصارفه في الحج بقدر مصارفه في بلده (تكسب) في الحج (ولو لم يكن كذلك) (أي:
كان مصرفه في الحج المستحب من ماله أكثر من بلده (حلله الولي) وهو الحاكم الشرعي بأن يذبح عنه الهدي، ويحله من الإحرام
(وقيل) لا يذبح الهدي من ماله، بل يأمره بالصوم بدل الهدي - كما في الجواهر وغيره -
[28] لأن السفيه محجور عليه في ماله، لا في ألفاظه ونيته (ولو حنث) أي: خالف الحلف، كما لو حلف أن لا يشرب التتن، فشرب
(كفر) بالصوم، دون العتق، وغيره لأن غير الصوم تصرف مالي، وكفارة حنث اليمين هي إما عتق رقبة، أو إطعام عشرة
مساكين، أو كسوة عشرة مساكين، فإن لم يقدر على كلها صام ثلاثة أيام (وفيه تردد) لاحتمال وجوب إحدى الثلاث عليه لأنه
واجب مالي لا مندوب، لأن الواجب المالي يعطي من مال السفيه كالزكاة والخمس والحج والكفارات الواجبة.
[29] كما لو قطع شخص عمدا يد السفيه (دية) كما لو فعل ذلك خطأ (لم يجز) لأنه تصرف مالي.
[30] أي: يمتحن رشده، ليعرف هل هو رشيد حتى يدفع إليه أم لا (قبل بلوغه) بقليل، فإذا بلغ دفع إليه ماله مع الرشد، والاختيار
هو أن يدفع له مال ليوقع البيع والشراء ونحو ذلك (لا يصح) بل تكون معاملاته صورية في وقت الاختيار.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست