responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 353
وأما السفيه: فهو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة. فلو باع والحال هذه، لم يمض بيعه [15]. وكذا لو وهب أو أقر بمال نعم، يصح طلاقه، وظهاره، وخلعه، وإقراره بالنسب [16]، وبما يوجب القصاص، إذا المقتضي للحجر صيانة المال عن الإتلاف. ولا يجوز تسليم عوض الخلع إليه [17].
ولو وكله أجنبي [18] في بيع أو هبة، جاز، لأن السفه لم يسلبه أهلية التصرف. ولو أذن له الولي في النكاح [19]، جاز. ولو باع [20] فأجاز الولي، فالوجه الجواز، للأمن من الإنخداع.
والمملوك: ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى [21].
والمريض [22]: ممنوع من الوصية، بما زاد عن الثلث إجماعا، ما لم يجز الورثة.
وفي منعه من التبرعات المنجزة [23]، الزائدة عن الثلث، خلاف بيننا، والوجه المنع.
الفصل الثاني في أحكام الحجر وفيه مسائل: الأولى: لا يثبت حجر المفلس، إلا بحكم الحاكم. وهل يثبت في السفيه بظهور سفهه؟ فيه تردد، والوجه أنه لا يثبت. وكذا لا يزول إلا بحكمه.
الثانية: إذا حجر عليه، فبايعه إنسان، كان البيع باطلا. فإن كان المبيع موجودا،


[15] أي: بطل البيع، وبطلت الهبة، ولم يصح الاقرار، فلو قال: زيد يطلبن دينارا، لا يقبل إقراره، ولا يؤخذ منه الدينار ولا يعطى
لزيد.
[16] بأن قال: هذا الولد لي (وبما يوجب القصاص) بأن قال: أنا قتلت فلانا عمدا، أو جرحته عمدا، وأنما يقبل ذلك كله من السفيه
لأنها لا تتضمن مالا. والسفيه محجور في ماله، لا في كل تصرفاته (نعم) لو أقر بأنه قتل خطأ، لا يقبل منه، لأنه يتضمن المال.
[17] فلو خالع زوجته على أن تعطي له ألف دينار، يصح الخلع، ولكن لا يجوز للزوجة تسليم الألف بيده، بل بيد وليه.
[18] يعني شخص أيا كان.
[19] لنفس السفيه،
[20] أي: باع السفيه مال نفسه (للأمن من الانخداع) يعني: إجازة الولي توجب الأمن من أن يغش السفيه ويخدع في البيع.
[21] سواء قلنا بأنه يملك أم أحلنا ملكه.
[22] الذي امتد مرضه حتى مات.
[23] غير المعلقة على الموت، كما لو وهب شيئا من أمواله إلى شخص، أو باع بأقل من القيمة السوقية، أو صالح بأقل من القيمة، أو وقف
شيئا، ونحو ذلك (والوجه المنع) عن الزائد عن الثلث إلا بإجازة الورثة، والصحة في الثلث.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست