responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 347
ضرب مع الغرماء بالقيمة، وقيل: له الخيار بين الضرب بالثمن، أو بقيمة المتاع، وهو أقوى.
ولو أولد الجارية، ثم فلس، جاز لصاحبها انتزاعها وبيعها [37]. ولو طالب بثمنها، جاز بيعها في ثمن رقبتها، دون ولدها.
وإذا جني عليه [38] خطأ، تعلق حق الغرماء بالدية. وإن كان عمدا، كان بالخيار بين القصاص، وأخذ الدية إن بذلت له. ولا يتعين عليه قبول الدية، لأنها اكتساب، وهو غير واجب.
نعم، لو كان له دار أو دابة [39]، وجب أن يؤاجرها. وكذا لو كانت له مملوكة، ولو كانت أم ولد.
وإذا شهد للمفلس شاهد بمال [40]، فإن حلف استحق. وإن امتنع، هل يحلف الغرماء؟ قيل: لا، وهو الوجه، وربما قبل: بالجواز، لأن في اليمين إثبات حق للغرماء.
وإذا مات المفلس حل ما عليه، ولا يحل ماله [41]، وفيه رواية أخرى مهجورة [42].
وينظر المعسر [43]، ولا يجوز إلزامه ولا مؤاجرته، وفيه رواية أخرى مطروحة.
القول في قسمة ماله.


[37] لأنها وإن كانت أم ولد، ولكن يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها، وأما جواز بيعها للمالك فلأنها ليست أم ولد له، بل لغيره (دون
ولدها) لأنه حر.
[38] أي: على المفلس، (بالدية) يعي: تكون الدية للغرماء، لأنها مال المفلس، وليس للمفلس العفو عن الدية، لأنه تصرف في
المال.
[39] موقوفة عليه كما - في المسالك -، وهذا القيد لأن الدار المملوكة طلقا، إن كان جالسا فيها فلا تباع ولا تؤجر، وإن كانت زائدة تباع في
الدين، فيبقى ما كان وقفا عليه، حيث إنها لا تباع وإن كانت زائدة من مستثنيات الدين، (وكذا لو كانت مملوكة له) موقوفة عليه.
[40] يعني: إذا شهد شاهد أن للمفلس مال آخر (فإن حلف) الشاهد على ذلك (استحق) ذلك المال وصار للغرماء، لأن الشاهد
الواحد واليمين يثبت بهما المال، (وإن امتنع)
الشاهد من الحلف، لم يثبت ذلك المال بشاهد واحد (وهو الوجه) لأن الحلف لا بد
كونه من نفس الشاهد.
[41] أي: حل ما يطلبه الناس ولو لم يصل وقت أجل فيضربون مع الغرماء (ولم يحل) ما يطلبه المفلس هو من الناس.
[42] أي: متروكة لم يعمل بها علماء الشيعة، وعدم عملهم بها دليل على عدم حجيتها وهي رواية بصير تقول بحلول ديونه على الناس
أيضا.
[43] (ينظر) يمهل) المعسر) المديون الذي ليس له ما يؤدي دينه (إلزامه) بالكسب (ولا مؤاجرته) وهي أن يؤجر المعسر لعمل حتى
يستوفي مقدار الدين (مطروحة) أي: طرح الأصحاب العمل بها وهي رواية السكوني عن الصادق عليه السلام القائلة بدفع المديون
المعسر إلى الغرماء يؤاجرونه.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست