responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 346
الثمن [29].
ولو فلس المستأجر [30]، كان للمؤجر فسخ الإجارة ولا يجب عليه إمضاؤها، ولو بذل الغرماء الأجرة.
ولو اشترى أرضا، فغرس المشتري فيها أو بنى، فلس، كان صاحب الأرض أحق بها، وليس له [31] إزالة الغروس ولا الأبنية. وهل له ذلك مع بذل الأرش [32]؟ قيل: نعم، والوجه المنع. ثم يباعان فيكون له ما قابل الأرض، وإن امتنع بقيت له الأرض، وبيعت الغروس والأبنية منفردة.
ولو اشترى زيتا، فخلطه بمثله، لم يبطل حق البائع من العين [33]، وكذا لو خلطه بدونه، لأنه رضي بما دون حقه. ولو خلطه بما هو أجود، قيل: يبطل حقه من العين، ويضرب بالقيمة مع الغرماء.
ولو نسج الغزل، أو قصر الثوب، أو خبز الدقيق، لم يبطل حق البائع من العين، وكان للغرماء ما زاد بالعمل [34].
ولو صبغ الثوب، كان شريكا للبائع بقيمة الصبغ، إذا لم ينقص قيمة الثوب به. وكذا لو عمل المفلس فيه، عملا بنفسه، كان شريكا للبائع بقدر العمل [35].
ولو أسلم في متاع، ثم أفلس المسلم إليه [36]، قيل: إن وجد رأس ماله أخذه، وإلا


[29] (شقصا) أي: قسما (أسوة) يعني: مساويا، يعني لو كان زيد وعمرو شريكان في أرض، فباع زيد حصته نسيئة، ثم أفلس
المشتري، كان لعمرو الأخذ بالشفعة، فيأخذ عمرو الأرض، ويعطي ثمنها للمشتري، ولا يختص زيد بثمن أرضه، بل يكون
البائع (زيد) مساويا لغيره من الغرماء في ثمن الأرض، يأخذ بنسبة دينه.
[30] ولم يكن بذل الأجرة.
[31] أي: ليس للبائع.
[32] أي: قيمة نقص الغروس والأبنية بالقلع والهدم (يباعان) أي: الأرض، وما عليها من غرس أو بناء.
[33] وإنما يصير شريكا مع صاحب الزيت الآخر.
[34] (الغزل) هو الخيوط المغزولة من الأصواف أو القطن أو الكتاب (قصر) أي: غسل ونظف. (ما زاد) أي: زيادة القيمة يدفعها
البائع بعد أخذ عينه.
[35] أي زادت القيمة بذاك العمل، كالقطن ندفه، والعبد علمه الكتابة، وهكذا.
[36] مثلا: زيد أعطى لعمرو مئة دينار، سلما على أن يعطيه عمرو بعد شهر مئة كيلو من الأرز، وقبل تمام الشهر صار عمرو محجورا عليه
للفلس (قيل) إن وجد زيد نفس المئة دينار أخذها (وقيل) لزيد الخيار بين أن يطالب بمائة دينار مع الغرماء، وبين أن يطالب بقيمة
مائة كيلو من الأرز، وأن كانت قيمته أكثر من مائة دينار.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست