responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 345
الغرماء بدينه، سواء كان وفاءا أو لم يكن، على الأظهر.
أما الميت، فغرماؤه سواء في التركة [22]، إلا أن يترك نحوا مما عليه فيجوز حينئذ لصاحب العين أخذها. وهل الخيار في ذلك [23] على الفور؟ قيل: نعم، ولو قيل بالتراخي، جاز. ولو وجد بعض المبيع سليما [24]، أخذ الموجود بحصته من الثمن، وضرب بالباقي مع الغرماء. وكذا إن وجده معيبا با بعيب، قد استحق أرشه، ضرب مع الغرماء بأرش النقصان.
أما لو عاب بشئ من قبل الله سبحانه، أو جناية من المالك [25]، كان مخيرا بين أخذه بالثمن وتركه.
ولو حصل منه نماء منفصل، كالولد واللبن، كان النماء للمشتري [26]، وكان له أخذ الأصل بالثمن. ولو كان النماء متصلا، كالسمن أو الطول، فزادت لذلك قيمته، قيل: له أخذه، لأن هذا النماء يتبع الأصل، وفيه تردد. وكذا لو باعه نخلا وثمرتها قبل بلوغها، وبلغت بعد التفليس.
أما لو اشترى حبا فزرعه وأحصد، أو بيضة فأحضنها وصار منها فرخ، لم يكن له أخذه، لأنه ليس عين ماله [27]. ولو باعه نخلا حائلا فأطلع، أو أخذ النخل قبل تأبيره، لم يتبعها الطلع.
وكذا لو باع أمة حائلا فحملت، ثم فلس فأخذها البائع، لم يتبعها الحمل [28] ولو باع شقصا وفلس المشتري، كان للشريك المطالبة بالشفعة، ويكون البائع أسوة مع الغرماء في


[22] (فغرماؤه سواء) من عين ماله موجودة، وغيره (في التركة) وهي ما تركه الميت من أموال، (مما عليه) بأن كانت أموال الميت
ديونه أو أكثر، وحينئذ لصاحب العين أخذ عين ماله.
[23] به في أخذ غير ماله، أو غيرها - فيما فيه الخيار، في الميت أو الحي - (على القدر) بحيث لو لم يختر فورا، فليس عليه أخذ عين ماله
بل يصير واحدا من الديان.
[24] مثلا: كان قد باعه عشرة كتب، فوجد ثلاثة منها، أخذها بحسب قيمتها من الثمن الذي باعه بذلك الثمن (معيبا كما ولو وجد) الكتاب الذي كان باعه منه، وجده ممزقا (بأرش النقصان) أي: قيمة النقصان بالنسبة إلى الثمن).
[25] (من قبل الله سبحانه) أي: بلا تصرف من أحد، كما لو سقط الخروف فانكسرت رجله. (جناية من المالك) كما لو كسر المالك
رجل الخروف (كان مخيرا) فلا أرش.
[26] وهو المفلس (وكان له) للبائع (بالثمن) أي: بلا أرش وقيمة النماء (كالسمن) في الحيوانات (أو الطول) كما في الأشجار (قيل له)
للبائع، (قبل بلوغها) أي: قبل نضوح الثمرة، فإن فيه ترددا، هل للبائع أخذ الثمرة أم لا.
[27] بل يضرب مع الديان بالثمن (حائلا أي بلا ثمر).
[28] بل إذا ولد أخذه المشتري - إذا لم يكن الولد من المشتري الحر، وإلا فالولد حر، وأمها أم ولد


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست