responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 317
حصصهم [505] يوم ولد حيا.
الحادية عشرة: المملوكان المأذون لهما [506]، إذا أبتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه، حكم بعقد السابق. فإن اتفقا في وقت واحد، بطل العقدان، وفي رواية يقرع بينهما، وفي أخرى بذرع الطريق [507] ويحكم للأقرب، والأول أظهر.
الثانية عشرة: من يشتري جارية، سرقت من أرض الصلح [508]، كان له ردها على البائع واستعادة الثمن. ولو مات أخذ من وراثه [509]. ولو لم يخلف وارثا استسعيت في ثمنها وقيل: تكون بمنزلة اللقطة [510]. ولو قيل: تسلم إلى الحاكم ولا تستسعى، كان أشبه.
الفصل العاشر في: السلف [511] والنظر فيه: يستدعي مقاصد: الأول: السلم هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم، بمال حاضر، أو في حكمة [512]. وينعقد بلفظ أسلمت، وأسلفت، وما أدى معنى ذلك [513]، وبلفظ البيع والشراء. وهل ينعقد البيع بلفظ السلم، كأن يقول: أسلمت إليك هذا الدينار في هذا


[505] فلو كان ربع الأمة له، وجب عليه إعطاء الشركاء وحدة ثلاث أرباع الولد ساعة ولادة حيا. إما إذا ولد ميتا فلا شئ عليه، لأنه لا
قيمة للميت.
[506] لزيد عبد أذن له في التجارة، ولعمرو عبد أذن له في التجارة، فاشترى عبد زيد من عمرو عبده، واشترى عبد عمرو من زيد
عبده، صح شراء عبد زيد من عمرو وعبده، وبطل شراء عبد عمرو من زيد عبده، لأن عبد عمرو أصبح ملكا لزيد، فتجارته بلا
إذن زيد باطلة.
[507] الرواية وردت في فرض خاص، وهو ما إذا قال كل واحد من العبدين للآخر: أنا اشتريك من مولاك، فافترقا، وأسرع كل واحد
منهما إلى مولى الآخر ليشتريه، واشترى كل منهما الآخر من مولاه فيذرع الطريق من حيث افترقا، إلى مكان وجود مولى هذا فيه،
وإلى مكان وجود مولى ذاك فأيهما كان أقرب، دل ذلك على أن شرائه كان قبل شراء الآخر.
[508] هي أرض الكفار، ولكنهم صالحوا مع المسلمين على أن يبقوا في أراضيهم إزاء شئ يدفعونه للمسلمين، فهؤلاء تكون أموالهم،
ودمائهم، ووفر وجهم محترمة لا مهدورة.
[509] (ولو مات) البائع (أخذ) الثمن عن تركته (من وراثته) (استسعيت في ثمنها) أرادت الجارية فتعمل، وتؤدي قيمتها إلى
المشتري، وتتحرر.
[510] يبحث عن صاحبها ومالكها في بلاد (أرض الصلح) حتى يجده ويدفعها إليه (تسلم إلى الحاكم) الشرعي، لأنه الولي لكل من لا
ولي له.
[511] وهو: أن يعطي الثمن، ويكون إعطاء المبيع بعد مدة معلومة، شهر، أو أقل، أو أكثر.
[512] كما لو كان بذمة البائع للمشتري من أرش، أو جناية، أو دية، أو نحوها أو كان البائع قد قبضه سابقا.
[513] كان يقول المشتري (أسلمتك هذا الدينار في ثوب كذا بعد شهر) (أو سلفتك هذا الدينار) أو (أعطيتك هذا الدينار مقدما في كذا)
(وبلفظ البيع) كأن يقول البائع (بعتك سلفا كذا).


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست