نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 316
فاشترى أباه، ودفع إليه بقية المال فحج به. واختلف مولاه، وورثه الآمر، ومولى الأب، فكل يقول: اشتري بمالي. قيل: يرد إلى مولا [496] رقا، ثم يحكم به لمن أقام البينة، على رواية ابن أشيم، وهو ضعيف [497]. وقيل: يرد على مولى المأذون [498]، ما لم يكن هناك بينة، وهو أشبه. التاسعة: إذا اشتري عبدا في الذمة [499]، ودفع البائع إليه عبدين، وقال: اختر أحدهما، فأبق واحد. قيل: يكون التالف بينهما، ويرجع بنصف الثمن [500]. فإن وجده اختاره، وإلا كان الموجود لهما، وهو بناء على انحصار حقه فيهما [501]. ولو قيل: التالف مضمون بقيمته، وله المطالبة بالعبد الثابت في الذمة، كان حسنا [502]. وأما لو اشترى عبدا من عبدين [503]، لم يصح العقد، وفيه قول موهوم. العاشرة: إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما، سقط الحد مع الشبهة، وأثبت مع انتفائها. لكن يسقط منه بقدر نصيب الواطئ [504]، ولا تقوم عليه بنفس الوطء، على الأصح. ولو حملت، قومت عليه حصص الشركاء، وانعقد الولد حرا، وعلى أبيه قيمة
[496] إلى مولى العبد الذي اشترى، لأن شراء العبد من مولاه، بمال مولاه باطل، فيبقى الشراء بين ورثة الأمر، وبين مولى العبد المأذون. [497] هذا القول ضعيف، وذلك لاضطراب الرواية متنا وسندا - كما قيل - [498] يعني: يصير العبد لمولى العبد المأذون بلا بينة، فإن أقام ورثة الأمر بينة على إنه اشترى بمال أبيهم كان الحكم لهم، وإلا فلا. [499] أي: لا عبدا خاصا معينا، بل كليا، (التالف) يعني: الأبق. [500] أي: يرجع المشتري ويأخذ من البائع نصف الثمن الذي أعطاه إياه، لأن نصف الثمن راح عن المشتري بآباق العبد في يده (أختار) أي: يختار ذاك العبد، أو هذا (كان الوجود) أي العبد الثاني غير الأبق (لهما) بالشركة. [501] (وهو) أن كون العبد الموجود لهما بالشركة (بناء انحصار حقه) المشتري (فيهما) أي في خصوص هذين العبدين، فآبق أحدهما، وينتقل حقه إلى العبد الثاني، إذا قلنا بأن قبض العبدين يحصر الكلي فيهما. [502] (التالف) أي: العبد الأبق (مضمون) على المشتري (بقيمته) أي: يجب عليه دفع قيمته إلى البائع، لأن التلف حصل في قبضه فهو ضامن له (الثابت في الذمة) أي: الكلي الذي ثبت في ذمة البائع. [503] أي: واحدا معينا من هذين (لم يصح) لكون المبيع مجهولا، وليس بكلي (وفيه قول) بالصحة لكنه (موهوم)) أي: وهم وتخيل لا اعتبار به. [504] (سقط الحد) وهو مائة جلدة إن لم يكن محصنا، والرجم إن كان محصنا (مع الشبهة) كما لو تخيل إنها ليست المشتركة بل التي كلها له (وأثبت) الحد (مع انتفائها) أي: عدم الشبهة (لكن يسقط منه) من الحد (بقدر نصيب الواطئ) فلو كان الواطئ يملك نصفها سقط خمسون جلدة، وإن كان يملك ربعها سقط خمس وعشرون جلدة، وهكذا (ولا تقوم) أي: لا يجب على الواطئ إعطاء قيمة حصص الشركاء منها لهم.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 316