responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 304
ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش، إذا كانت معلومة الصرف بين الناس [375]. وإن كانت مجهولة الصرف، لم يجز إنفاقها إلا بعد إبانة حالها [376].
مسائل عشر: الأولى: الدراهم والدنانير يتعينان [377]، فلو اشترى شيئا بدراهم أو دنانير، لم يجز دفع غيرهما ولو تساوت الأوصاف.
الثانية: إذا اشترى دراهم بمثلها معينة، فوجد ما صار إليه، من غير جنس الدراهم [387] كان البيع باطلا. وكذا لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا. ولو كان البعض من غير الجنس، بطل فيه حسب، وله رد الكل لتبعض الصفقة، وله أخذ الجيد بحصته من الثمن، وليس له بدله [379] لعدم تناول العقد له. ولو كان الجنس واحدا، وبه عيب كخشونة الجوهر أو اضطراب السكة [380]، كان له رد الجميع أو إمساكه، وليس له رد المعيب وحده ولا إبداله، لأن العقد لم يتناوله.
الثالثة: إذا اشترى دراهم في الذمة [381] بمثلها، ووجد ما صار إليه غير فضة قبل التفرق، كان له المطالبة بالبدل. ولو كان بعد التفرق بطل الصرف [382]. فلو كان البعض، بطل فيه وصح في الباقي. وإن لم يخرج بالعيب من الجنسية، كان مخيرا بين الرد والإمساك بالثمن من غير أرش [383]، وله المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعا، وفيما بعد التفرق تردد [384].


[375] (إخراج) أي: التعامل بها (معلومة العرف) أي: متداولة، كالدراهم الموجودة حاليا في العراق، والكويت والأردن،
والمغرب، فإنها مغشوشة فضة وغير فضة، ونسبة الفضة منها غير معلومة، لكنها متداولة بين الناس.
[376] أي: إعلام طرف المعاملة بأنها من أي قيل
[377] بالتعيين، فلو قال (بعتك هذا الكتاب بدرهم بغلي) لم يجز للمشتري دفع غير البغلي، ولو تساوى مع البغلي في القيمة، ومقدار
الفضة، وغير ذلك.
[378] (ما صار إليه) إي: الدراهم التي أخذها (من غير جنس الدراهم) التي عينها في العقد.
[379] (وليس له) أي: لمن صار إليه غير ما عينه في العقد (بدله) أي: إخذ بدله (لعدم) أي: لأن العقد لم يشمل البدل
[380] بأن كان المعين دنانير ناعمة، فخرج بعضها خشنة، أو كانت كتابة الدينار مضطربة
[381] أي: كلية غير متشخصة خارجا، بأن قال (بعتك هذه الدراهم العشرة البغلية، بعشرة دراهم بغلية) (المطالبة بالبدل) لأن
العقد لم يكن على الغير التي أخذها، بل كان العقد كليا، فبدلها أيضا تناوله العقد.
[382] لعدم القبض في المجلس، وهو شرط صحة الصرف.
[383] أي: من غير تفاوت الصحيح والمعيب.
[384] فمن حيث إنه حصل القبض في المجلس فيصح البيع، ومن حيث إن قبض المعيب كلا قبض فيبطل البيع.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست