responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 303
ولو اشترى منه دراهم ثم أبتاع بها دنانير، قبل قبض الدراهم، لم يصح الثاني [366]. ولو افترقا بطل العقدان.
ولو كان عليه دراهم، فاشترى بها دنانير [367]، صح وإن لم يتقابضا. وكذا لو كان له دنانير فاشترى بها دراهم، لأن النقدين من واحد.
ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا، ويجوز في الجنسين [368].
ويستوي في وجوب التماثل: المصوغ والمكسور وجيد الجوهر رديئة [369]. وإذا كان في الفضة غش مجهول [370]، لم تبع إلا بالذهب أو بجنس غير الفضة. وكذا الذهب. ولو علم، جاز بيعه بمثل جنسه، مع زيادة تقابل الغش [371]. ولا يباع تراب معدن الفضة بالفضة احتياطا [372]، ويباع بالذهب. وكذا تراب معدن الذهب. ولو جمعا في صفقة، جاز بيعهما بالذهب والفضة معا (3739. ويجوز بيع جوهر الرصاص والصفر، بالذهب والفضة معا، وإن كان فيه يسير فضة أو ذهب، لأن الغالب غيرهما [374].


[366] مثلا (اشترى زيد دراهم من عمرو مقابل دينار، ودفع الدينار، ولم يتسلم بعد الدراهم، فباع تلك الدراهم بدنانير، وأخذ
الدنانير) بطل بيع الدراهم بالدنانير، فلا يجوز لزيد أخذ الدنانير، لأنه يشترط في - الملك في بيع الصرف - القبض، فما دام لم
يقبض الدراهم لم تكن الدراهم ملكا له، فإذا لم يكن ملكا له لم يصح بيعها بدنانير (وأشكل) عليه المسالك: وقال بالصحة
فضوليا (ولو افترقا) قبل أخذ زيد الدراهم (بطل العقدان) عقد بيع دينار بدراهم، وعقد بيع تلك الدراهم بدنانير، وذلك
لبطلان العقد الأول بعدم القبض في المجلس فيتبعه بطلان العقد الثاني.
[367] مثلا: كان زيد يطلب من عمرو مئة درهم، فقال لعمرو حولها إلى دنانير، ولم يقبض أحد منهما شيئا صح (وكذا) وهو عكس هذه
المسألة، كان يطلبه دنانير، فقال: له حولها دراهم. ولم يقبض (لأن النقدين من واحد) فلا يمكن التقابض من الطرفين، وقبض
طرف واحد لا دليل على وجوبه.
[368] (الجنس الواحد) هو بيع دنانير ذهب بدنانير) أو دراهم فضة بدراهم (والجنسين) بيع الدنانير بالدراهم
[369] المكسور) هي أنصاف وأرباع الدنانير والدراهم، فلا يجوز بيع دينار، بثلاثة أنصاف الدينار، ولا بيع أربعة دراهم بعشرة أنصاف
الدراهم، ولو كانت قيمة المكسور أقل من قيمة الصحيح (والجوهر) يعني: الذهب والفضة، فلا يجوز بيع عشرة دنانير من
الذهب الجيد، بإثني عشر دينارا من الذهب الردئ، وهكذا الحكم في الدرهم.
[370] أي: مجهول مقدار الغش، إذ لو بيع بالفضة احتمل زيادة أحد العوضين على الآخر فيصير ربا (وكذا الذهب) لو كان فيه غش
مجهول المقدار، لم يجز بيعه بالذهب، بل بالفضة أو بغيرهما
[371] (ولو علم) مقدار الغش، بأن علم أن عشرين حمصة فيه ذهب، وأربع حمصات، منه غير ذهب، جاز بيعه بأكثر من عشرين
حمصة ذهب، ليقع الزائد من الذهب مقابل الغش، إذ لو بيع بعشرين حمصة ذهب، صار ربا، لوقوع المعاوضة بين عشرين
حمصة ذهب، وعشرين حمصة وغش.
[372] (تراب) أي: صغار أجزاء الفضة المتطايرة، المخلوطة بالتراب، المجتمعة بالكنس، (احتياطا) لأنه لا يعلم بالضبط وزنه، فلا
بيع بالفضة احتمل زيادة أحد العوضين وهي ربا.
[373] (جمعا) أي: تراب الذهب وتراب الفضة (جاز) لوقوع الفضة مقابل تراب الذهب، والذهب مقابل تراب الفضة.
[374] (جوهر الرصاص) من باب إضافة (خاتم حديد) أي: الجوهر الذي هو (رصاص) أو صفر، والرصاص يقال له بالفارسية
(سرب) والصفر (حس)، ويوجد في الرصاص شئ يسير مضمحل من الفضة، ويوجد في الصفر شئ يسير مضمحل من
الذهب، (غيرهما) أي: غير الذهب والفضة، بحيث يلحقان بالمعدوم، فلا اعتبار بهما.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست