responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 105
كتاب الزكاة وفيه قسمان: في زكاة المال والنظر في: من تجب عليه وما تجب فيه ومن تصرف إليه.
فتجب الزكاة على: البالغ، العاقل، الحر، المالك، المتمكن من التصرف [1] فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة، إجماعا. نعم، إذا اتجر له من إليه النظر [2]، استحب عليه إخراج الزكاة من مال الطفل. وإن ضمنه واتجر لنفسه، وكان مليا، كان الربح له، وتستحب له الزكاة [3]، أما لو لم يكن مليا، أو لم يكن وليا، كان ضامنا [4] ولليتيم الربح، ولا زكاة ها هنا.
ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه [5]، وقيل: تجب، وكيف قلنا! فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه [6]، وقيل: حكم المجنون حكم الطفل، والأصح أنه لا زكاة في ماله، إلا في الصامت [7]، إذا اتجر له الولي استحبابا.
والمملوك لا تجب عليه الزكاة، سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك [8]. ولو ملكه سيده


[1] (المالك للمقدار الذي تجب الزكاة فيه، ويسمى (النصاب) المتمكن من التصرف) يعني: لا يكون ممنوعا من التصرف عقلا، كالمغصوب
من قبل السلطان الجائر، أو شرعا كالرهن غير المتمكن من فكه ولو ببيعه
[2] يعني: لو اتجر للطفل وليه
[3] (ضمنه) أي: اقترضه الولي مثلا (مليا) ذا مال (كان الربح) للولي، ويستحب له الزكاة، لأن تصرفه شرعي وصحيح
[4] لو تلف المال عنده
[5] (الغلات) هي التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير (والمواشي) هي الإبل، والبقر، والغنم
[6] يعني: المكلف بإخراج الزكاة عن مال الطفل ولي الطفل، لا الطفل نفسه
[7] في المدارك (المراد بالصامت من المال الذهب والفضة، ومقابله الناطق وهو المواشي)
[8] يعني: أو قلنا أن ملك العبد محال شرعا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست