responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 106
مالا وصرفه فيه، لم تجب عليه الزكاة، وقيل: يملك ويجب عليه الزكاة، وقيل: لا يملك والزكاة على مولاه. وكذا المكاتب المشروط عليه. ولو كان مطلقا [9]. وتحرر منه شئ، وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا.
والملك شرط في الأجناس كلها، ولا بد أن يكون تاما، فلو وهب له نصاب لم يجز في الحول إلا القبض [10]، وكذا إذا أوصى له، أعتبر الحول بعد الوفاة والقبول [11].
ولو اشترى نصابا، جرى في الحول من حين العقد، لا بعد الثلاثة [12]. ولو شرط البائع، أو هما، خيارا زائدا على الثلاثة، بنى على القول بانتقال الملك [13]. والوجه أنه من حين العقد. وكذا لو استقرض مالا، وعينه باقية، جرى في الحول، من حين قبضه.
ولا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة. ولو عزل الإمام قسطا، جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا، وإن كان غائبا فعند وصوله إليه، ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب، انقطع الحول لتعينه للصدقة [14].
والتمكن من التصرف معتبر في الأجناس كلها [15]. وإمكان أداء الواجب، معتبر في الضمان لا في الوجوب [16].
ولا تجب الزكاة في: المال المغصوب [17]، ولا الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه، ولا الرهن على الأشبه، ولا الوقف، ولا الضال، ولا المال المفقود، [18] فإن


[9] يعني: ولو كان مكاتبا مطلقا، المكاتب المشروط هو الذي شرط عليه المولى أن يؤدي كل الثمن حتى يصير حرا، والمكاتب المطلق هو الذي قال
له المولى كلما تدفع من الثمن جزءا تصير حرا بتلك النسبة
[10] لأنه بعد القبض يكون ملكا تاما
[11] لأنه بعد الموت وقبول الوصية يكون ملكا تاما
[12] يعني: لو اشترى مثلا خمسة من الإبل - الذي هو أول نصاب في الإبل - يكون للمشتري (خيار الحيوان) بأن يردها فسخ البيع إلى ثلاثة أيام
ويحسب السنة من حين العقد لا من بعد ثلاثة أيام، فإذا مضى عن العقد سنة وجبت الزكاة، ولا يصبر حتى يمضي سنة وثلاثة أيام
[13] فعلى القول بأن الملك ينتقل من البائع إلى المشتري من حين العقد يكون حساب السنة من حين العقد، وعلى القول بأن الملك ينتقل إلى
المشتري بعد تمام مدة الخيار يكون حساب السنة من بعد تمام الخيار
[14] فلا زكاة عليه
[15] أي: الغلات الأربع (التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير) والأنعام الثلاث (الإبل، والبقر، والغنم) والتعديل (الذهب
والفضة) (16) (أداء الواجب) يعني: إيصال الزكاة إلى المستحق، فلو لم يكن مستحق وجبت الزكاة، ولكن لو تلفت الزكاة - بدون تفريط - لا
يضمن، نعم لو كان المستحق موجودا، فلم يؤد الزكاة إليه وتلفت ضمن الزكاة، ووجب عليه بدلها، مثلها أو قيمتها
[17] لا على المالك لأنه غير متمكن منه، ولا على الغاصب لأنه غير مملوك له
[18] الضال هو الحيوان المفقود، والمال المفقود غير الحيوان من سائر المملوكات


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست