نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 104
وأما اللواحق: فمسائل: الأولى: إذا خرج إلى مسافة [526] فمنعه مانع اعتبر: فإن كان بحيث يخفى عليه الآذان، قصر إذا لم يرجع عن نية السفر. وإن كان بحيث يسمعه، أو بدا له عن السفر [527]، أتم. ويستوي في ذلك المسافر في البر والبحر. الثانية: لو خرج إلى مسافة فردته الريح، فإن بلغ سماع الآذان أتم وإلا قصر. الثالثة: إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام، ثم خرج إلى ما دون المسافة، فإن عزم العود والإقامة [528]، أتم ذاهبا وفي البلد. الرابعة: من دخل في صلاة بنية القصر، ثم عن له [529] الإقامة أتم. ولو نوى الإقامة عشرا، ودخل في صلاته، فعن له [530] السفر، لم يرجع إلى التقصير، وفيه تردد. أما لو جدد العزم بعد الفراغ [531]، لم يجز التقصير ما دام مقيما. الخامسة: الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة، لا بحال وجوبها. فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك، وقيل: الاعتبار في القضاء بحال [532] الوجوب والأول أشبه. السادسة: إذا نوى المسافة وخفي عليه الآذان وقصر، فبدا له [533]، لم يعد صلاته. السابعة: إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل، وسافر، استحب له قضاؤها، ولو في السفر [534].
[526] أي: قاصدا المسافة (وهي ثمانية فراسخ) فمنعه مانع عن الاستمرار إلى وصول المسافة [527] أي: بدا له الرجوع إلى بلده [528] يعني: العود إلى محل الإقامة، وإكمال إقامة عشرة أيام فيه (529) أي: بدا له الإقامة في أثناء الصلاة [530] يعني: بدا له في أثناء الصلاة أن يسافر قبل إكمال عشرة أيام [531] يعني: لو كان عدوله عن الإقامة بعد إكمال الصلاة لم يجز التقصير ما دام باقيا ولو بمقدار صلاة واحدة [532] أي: حال أول الوجوب، فلو دخل الوقت وهو مقيم قضاها تامة، ولو دخل الوقت وهو مسافر قضاها قصرا [533] أي: فبدا له الرجوع إلى بلده قبل بلوغ المسافة [534] لأنها لا تسقط حينئذ
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 104