responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 146
وللإسكافي في المجهول مطلقا إذا كان المبيع صبرة مشاهدة مع اختلافهما جنسا، لزوال الغرر بالمشاهدة والربا بالاختلاف [1]. وهو كسابقيه شاذ.
أو الصفة كمائة درهم وإن كانت مشاهدة لا يعلم وصفها مع تعدد النقد الموجود.
أو الجنس وإن علم قدره. لتحقق الجهالة في الجميع، فيكون الشراء فاسدا وإن اتصل به القبض، وليس كالمعاطاة، لأن شرطها اجتماع شرائط البيع سوى العقد الخاص بلا خلاف.
(و) حيث بطل البيع (يضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه) بفتح النون، عطف على التلف، أي يضمن نقصانه إن تلف البعض عينا أو منفعة بالمثل إن كان مثليا، وإلا فبالقيمة يوم التلف على الأشهر الأقرب، لأن الانتقال إلى القيمة إنما هو عند تعذر دفع العين. وقيل: يوم القبض [2]، وقيل: الأعلى منه إليه [3].
وهو حسن إن كان التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة، أما باختلاف السوق، فالأول لازم، فالإطلاق بعيد.
وأبعد منه القول الثاني، لعدم الدليل عليه، بعد ما عرفت من أنه قبل التلف كان مخاطبا بأداء العين خاصة دون القيمة، وإنما الانتقال إليها بعد تعذر الوصول إلى المأمور به أولا.
نعم في الصحيح الوارد في المكتري بغلة إلى حد تجاوز بها عنه بغير إذن الصاحب، بعد سؤاله عن عطبها وما يترتب عليه من ضمانها بقوله: أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة البغل يوم خالفته [4].


[1] المختلف 5: 247.
[2] القائل هو صاحب الشرائع 2: 17.
[3] القائل هو صاحب السرائر 2: 285.
[4] الوسائل 12: 256، الباب 17 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست