responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 147
وهو كما ترى ظاهر في نصرة هذا القول، إلا أن احتمال رجوع الظرف إلى لزوم القيمة لا إليها قائم، لكنه بعيد، إلا أن البعد لا يوجب المصير إليه، بعد معارضته بأقوى منه بالاعتبار والاشتهار، وأصالة البراءة عن الزائد لو كان في القيمة يوم القبض على القيمة يوم التلف، مع ظهور ذيله في خلافه، وإن كان في النقص بالعيب كالكسر والدبر والغمز ففيه - بعد السؤال عن ضمانه - " عليك قيمته ما بين الصحة والعيب يوم ترده ". فتأمل.
ثم الدليل على الضمان هنا (وكذا في كل ابتياع فاسد) ومأخوذ بالسوم، الخبر المشهور: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " [1].
والقاعدة المشهورة " كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " [2].
ومعناها أنه كما يضمن المشتري - مثلا - بصحيحه لو فات في يده - بمعنى أنه يذهب من ماله، ويلزم عليه إيصال الثمن إلى البائع - كذلك يضمن بفاسده، ويلزم عليه رد المبيع وايصاله إلى البائع مع نمائه.
ولا ريب في صحتها مع علمه بالفساد وعدم جواز التصرف، ووجوب الحفظ والرد على المالك، لأنه - حينئذ - غاصب أو كالغاصب. وكذا مع الجهل به، أو العلم مع عدم العلم بوجوب الرد في الحل، بناء على أن القبض تصرف في ملك الغير بغير إذنه، من حيث اختصاصه في محل الفرض بزعم صحة المعاملة، فإذا انتفت انتفى الإذن المترتب على زعمها.
فيكون التصرف في العين حينئذ وأكلها أكل مال بالباطل، لانحصار وجه الحل في كون المعاملة بيعا أو تجارة عن تراض أو هبة أو غيرها من وجوه التراضي بأكل المال من غير عوض، وليس الأولين بمقتضى الفرض، وكذا البواقي، للقطع من جهة الزعم المتقدم بعدم الرضا بالتصرف، مع عدم بذل شئ في المقابل.


[1] عوالي اللئالئ 1: 389، الحديث 22.
[2] في المطبوع زيادة كلمة: " وبالعكس ".


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست