responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 145
وفي الصحيح: لا تبع راحلة عاجله بعشر ملاقيح من أولاد حمل في قابل [1].
(وكذا ما يضرب الصياد بشبكته) منفردا، لما مر، وللخبر: نهى أن يشتري شبكة الصياد بقول: اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا [2].
وكذا منضما فيهما، إلا أن يكون الضميمة مقصودة أصالة فيجوز حينئذ، لما مضى.
(الرابع:) من الشرائط في صحة البيع (تقدير الثمن) وتعيينه (و) تعيين (جنسه) ووصفه (فلو اشتراه بحكم أحدهما) أو أجنبي (فالبيع باطل) إجماعا، كما في المختلف [3] والتذكرة [4] والروضة [5]، للغرر والجهالة، المنهي عنهما بالإجماع، والرواية المتفق عليها بين العلماء كافة.
فلا يقاومها شئ من النصوص، وإن كانت صحيحة، سيما مع اعتضادها في المسألة بعدم الخلاف فيها بين الطائفة والإجماعات المنقولة.
وبه يظهر الجواب عما دل عليه بعض المعتبرة - بعد تسليم كونه صحيحا - من جواز تحكيم المشتري ولزوم الحكم عليه بالقيمة السوقية فما زاد، مع أنه غير صريح في صحة المعاملة، محتمل لوجوه غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلة.
ونحوه الكلام فيما لو اشتراه بثمن مجهول القدر وإن شوهد، لبقاء الجهالة وثبوت الغرر المنفي معها.
خلافا للشيخ في الموزون مطلقا [6]، وللمرتضى في مال السلم خاصة [7]،


[1] الوسائل 12: 262، الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 3.
[2] الوسائل 12: 263، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1.
[3] المختلف 5: 244.
[4] التذكرة 1: 467 س 4.
[5] الروضة 3: 264.
[6] المبسوط 3: 223.
[7] الناصريات: (الجوامع الفقهية): 253، المسألة 175.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست