responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 271
الاحرام المدنيين، وإلا فعند دخول الحرم [1].
وقصد بذلك الجمع بين الأخبار.
وحكي عنه في الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره: أنه أطلق قطعها عند دخول الحرم، لكن ظاهر سياق كلامه في الأخيرين في غير من خرج من مكة، وعن الحلبي أنه أطلق قطعه إذا عاين البيت [2].
والعمل بما عليه الأكثر أحوط، لعدم منافاته القول بالتخيير، وضعف ما عداه من الأقوال، ولا سيما الأخير.
(والتلفظ بما يعزم عليه) من حج أو عمرة، للصحاح المستفيضة.
منها: تقول لبيك - إلى قوله -: بحجة تمامها عليك [3].
ومنها: تقول لبيك اللهم لبيك - إلى قوله -: لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج [4].
قيل: وهذا الذي ذكره ابن حمزة، لكنه زاد بعد ذلك لبيك [5].
ومنها: كيف ترى أن أهل؟ فقال: إن شئت سميت، وإن شئت لم تسم شيئا، فقلت: كيف تصنع أنت؟ فقال: أجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمره معا [6].
قيل: وهذا الذي ذكره القاضي ونهى عنه الحلبيان والمختلف، لأن الاحرام لا يتعلق بهما، وهو الوجه إن أريد ذلك، وإن أريد التمتع بالعمرة


[1] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 1 ص 317 س 31.
[2] كشف اللثام: كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 1 ص 317 س 27.
[3] وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 53.
[4] وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 52.
[5] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 1 ص 318 س 24.
[6] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 25، وفيه: معا لبيك.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست