الاحرام المدنيين، وإلا فعند دخول الحرم [1]. وقصد بذلك الجمع بين الأخبار. وحكي عنه في الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره: أنه أطلق قطعها عند دخول الحرم، لكن ظاهر سياق كلامه في الأخيرين في غير من خرج من مكة، وعن الحلبي أنه أطلق قطعه إذا عاين البيت [2]. والعمل بما عليه الأكثر أحوط، لعدم منافاته القول بالتخيير، وضعف ما عداه من الأقوال، ولا سيما الأخير. (والتلفظ بما يعزم عليه) من حج أو عمرة، للصحاح المستفيضة. منها: تقول لبيك - إلى قوله -: بحجة تمامها عليك [3]. ومنها: تقول لبيك اللهم لبيك - إلى قوله -: لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج [4]. قيل: وهذا الذي ذكره ابن حمزة، لكنه زاد بعد ذلك لبيك [5]. ومنها: كيف ترى أن أهل؟ فقال: إن شئت سميت، وإن شئت لم تسم شيئا، فقلت: كيف تصنع أنت؟ فقال: أجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمره معا [6]. قيل: وهذا الذي ذكره القاضي ونهى عنه الحلبيان والمختلف، لأن الاحرام لا يتعلق بهما، وهو الوجه إن أريد ذلك، وإن أريد التمتع بالعمرة
[1] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 1 ص 317 س 31. [2] كشف اللثام: كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 1 ص 317 س 27. [3] وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 53. [4] وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 52. [5] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 1 ص 318 س 24. [6] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 25، وفيه: معا لبيك.