إلى الحج جاز [1]. أقول: وما ذكره في الصورة المفروضة قد صرح به جماعة، بل زادوا فجعلوه أفضل [2]، تبعا للمحكي عن المبسوط [3] والنهاية [4] والفاضل في المنتهى [5] والتذكرة [6]. ولا يجب، وفاقا لظاهر أكثر من وقفت على كلامه من الأصحاب، بل لم ينقل أحد منهم فيه خلافا، معربين عن الاجماع، للأصل، وخلو أكثر الأخبار عنه، والصحيح الماضي [7]. بل في آخر: أمرنا أبو عبد الله - عليه السلام - أن نلبي ولا نسمي شيئا، وقال أصحاب: الاضمار أحب إلي [8]. وفي ثالث: لا تسم حجا ولا عمرة، وأضمر في نفسك المتعة، فإن أدركت فتمتعا، وإلا كنت حاجا [9]. وظاهرهما، ولا سيما الأول رجحان الاضمار، وقد حملهما جماعة [10] على حال التقية، وحمل عليها أيضا المعتبرة الآمرة للمتمتع بالاهلال بالحج، ثم
[1] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 1 ص 318 س 26. [2] مدارك الأحكام: كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 7 ص 299. [3] المبسوط: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 316. [4] النهاية ونكتها: كتاب الحج في التلبية ج 1 ص 471. [5] منتهى الطلب: كتاب الحج في التلبيات ج 2 ص 278 س 7. [6] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في استحباب التلبية ج 1 ص 327 س 29. [7] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 25. [8] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الاحرام ح 5 ج 9 ص 25. [9] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 30. [10] مفاتيح الشرائع: كتاب الحج ج 1 ص 314، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في الاحرام ج 15 ص 36.