responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 272
إلى الحج جاز [1].
أقول: وما ذكره في الصورة المفروضة قد صرح به جماعة، بل زادوا فجعلوه أفضل [2]، تبعا للمحكي عن المبسوط [3] والنهاية [4] والفاضل في المنتهى [5] والتذكرة [6].
ولا يجب، وفاقا لظاهر أكثر من وقفت على كلامه من الأصحاب، بل لم ينقل أحد منهم فيه خلافا، معربين عن الاجماع، للأصل، وخلو أكثر الأخبار عنه، والصحيح الماضي [7].
بل في آخر: أمرنا أبو عبد الله - عليه السلام - أن نلبي ولا نسمي شيئا، وقال أصحاب: الاضمار أحب إلي [8].
وفي ثالث: لا تسم حجا ولا عمرة، وأضمر في نفسك المتعة، فإن أدركت فتمتعا، وإلا كنت حاجا [9].
وظاهرهما، ولا سيما الأول رجحان الاضمار، وقد حملهما جماعة [10] على حال التقية، وحمل عليها أيضا المعتبرة الآمرة للمتمتع بالاهلال بالحج، ثم


[1] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 1 ص 318 س 26.
[2] مدارك الأحكام: كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 7 ص 299.
[3] المبسوط: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 316.
[4] النهاية ونكتها: كتاب الحج في التلبية ج 1 ص 471.
[5] منتهى الطلب: كتاب الحج في التلبيات ج 2 ص 278 س 7.
[6] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في استحباب التلبية ج 1 ص 327 س 29.
[7] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 25.
[8] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الاحرام ح 5 ج 9 ص 25.
[9] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 30.
[10] مفاتيح الشرائع: كتاب الحج ج 1 ص 314، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في الاحرام ج 15
ص 36.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست