المسجد [1]. وفي الخبر - بل الموثق كما قيل [2] -: عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية [3]. وفي آخر: عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية؟ قال: يقطع التلبية عند عروش مكة وعروش مكة ذي طوى [4]. لكنه يحتمل عمرة التمتع، كالخبر: عمن دخل بعمرة فأين يقطع التلبية؟ فقال: حيال العقبة عقبة المدنيين، فقال: أين عقبة المدنيين؟ قال: حيال القصارين [5]. لكن الصدوق حمله على المفردة، وجمع بينه وبين ما تقدم بالتخيير [6]. وهو القول المشار إليه بقوله: (وقيل: بالتخيير وهو أشبه) عند الماتن هنا وفي الشرائع [7] والفاضل المقداد في التنقيح [8]. قيل: ولا بد منه، للجمع بين خبر المسجد وغيره، وظاهر الشيخ في التهذيب والاستبصار: أنه إن خرج من مكة ليعتمر قطعها إذا رأى الكعبة، وإلا فإن جاء من العراق فعند ذي طوى وإن جاء من المدينة فعند عقبة
[1] وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 61. [2] القائل هو صاحب مدارك الأحكام: كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 7 ص 296. [3] وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 61. [4] وسائل الشيعة: باب 43 من أبواب الحرام ح 8 ج 9 ص 58. [5] وسائل الشيعة: باب 45 من أبواب الاحرام ح 11 ج 9 ص 62. [6] من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج في مواقيت العمرة ج 2 ص 456. [7] شرائع الاسلام: كتاب الحج في المندوبات ج 1 ص 248. [8] التنقيح الرائع: كتاب الحج ج 1 ص 463.