responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 270
المسجد [1].
وفي الخبر - بل الموثق كما قيل [2] -: عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية [3].
وفي آخر: عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية؟ قال: يقطع التلبية عند عروش مكة وعروش مكة ذي طوى [4].
لكنه يحتمل عمرة التمتع، كالخبر: عمن دخل بعمرة فأين يقطع التلبية؟ فقال: حيال العقبة عقبة المدنيين، فقال: أين عقبة المدنيين؟ قال: حيال القصارين [5].
لكن الصدوق حمله على المفردة، وجمع بينه وبين ما تقدم بالتخيير [6].
وهو القول المشار إليه بقوله: (وقيل: بالتخيير وهو أشبه) عند الماتن هنا وفي الشرائع [7] والفاضل المقداد في التنقيح [8].
قيل: ولا بد منه، للجمع بين خبر المسجد وغيره، وظاهر الشيخ في التهذيب والاستبصار: أنه إن خرج من مكة ليعتمر قطعها إذا رأى الكعبة، وإلا فإن جاء من العراق فعند ذي طوى وإن جاء من المدينة فعند عقبة


[1] وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 61.
[2] القائل هو صاحب مدارك الأحكام: كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 7 ص 296.
[3] وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 61.
[4] وسائل الشيعة: باب 43 من أبواب الحرام ح 8 ج 9 ص 58.
[5] وسائل الشيعة: باب 45 من أبواب الاحرام ح 11 ج 9 ص 62.
[6] من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج في مواقيت العمرة ج 2 ص 456.
[7] شرائع الاسلام: كتاب الحج في المندوبات ج 1 ص 248.
[8] التنقيح الرائع: كتاب الحج ج 1 ص 463.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست