responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 338
يتعلق بها، إلا أنه فرع التكافؤ المفقود هنا جدا، لندرة القائل بالمنع، ومخالفته الأصل المقطوع به، المعتضد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا.
فالكراهة الشديدة أقوى وإن كان الترك حينئذ بل مطلقا أحوط وأولى.
ولو تكلم أعادها مطلقا كما ذكره جماعة.
ونسبه في الروض إلى الأصحاب كافة [1]، للصحيح: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة [2]، ولو تكلم في خلال الأذان لم يعده، عامدا كان أو ناسيا، إلا أن يتطاول بحيث يخرج عن الموالاة، ومثله السكوت الطويل.
(و) من الكلام المكروه (الترجيع) كما عليه معظم المتأخرين، بل عامتهم عدا نادر، وفي المنتهى، وعن التذكرة: أنه مذهب علمائنا [3]. وهو الحجة، مضافا إلى الاجماع في الخلاف على أنه غير مسنون [4]، فيكره لأمور قلة الثواب عليه بالنسبة إلى أجزاء الأذان واخلاله بنظامه وفصله بأجنبي بين أجزائه، وكونه شبه ابتداء.
وقال أبو حنيفة: إنه بدعة [5]، وعن التذكرة: وهو جيد عندي [6]، وفي السرائر، وعن ابن حمزة: أنه لا يجوز [7]. وهو حسن إن قصد شرعيته، كما صرح به


[1] روض الجنان: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص 245 س 2.
[2] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 ج 4 ص 629.
[3] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 254 س 38، وتذكرة الفقهاء: كتاب
الصلاة في الأذان والإقامة ح 1 ص 105 س 7.
[4] الخلاف: كتاب الصلاة م 32 في الأذان والإقامة ج 1 ص 288.
[5] المبسوط للسرخسي: باب الأذان ج 1 ص 128، والهداية: كتاب الصلاة باب الأذان ج 1 ص 41.
[6] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 105 س 8.
[7] السرائر: كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة وأحكامهما وعدد فصولهما ج 1 ص 212، والوسيلة.
كتاب الصلاة في بيان الأذان والإقامة ص 92.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست