responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 339
جماعة من المحققين [1]، وإلا فالكراهة متعينة للأصل، مع عدم دليل على التحريم حينئذ، عدا ما قيل: من أن الأذان سنة متلقاة من الشارع كسائر العبادات، فتكون الزيادة فيه تشريعا محرما كما تحريم زيادة: أن محمدا وآله خير البرية ". فإن ذلك وإن كان من أحكام الايمان إلا أنه ليس من فصول الأذان [2]. وهو كما ترى، فإن التحريم لا يكون إلا إذا اعتقد شرعيته من غير جهة أصلا.
ومنه يظهر جواز زيادة: " أن محمدا وآله خير البرية " وكذا: " عليا ولي الله "، مع عدم قصد الشرعية في خصوص الأذان، وإلا فيحرم قطعا، ولا أظنهما من الكلام المكروه أيضا، للأصل، وعدم انصراف إطلاق النهي عنه إليهما بحكم عدم التبادر. بل يستفاد عن بعض الأخبار استحباب الشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة [3]. وقد استثنى المتأخرون تبعا للشيخ من كراهة الترجيع ما أشار إليه بقوله، (إلا للاشعار) والتنبيه [4] كما في الخبر: وأن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو على الفلاح المرتين أو الثلاث أو أكثر من ذلك إذا كان إماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس [5].
وضعف السند مجبور بالشهرة، بل الاتفاق كما في صريح المختلف والمنتهى [6] وظاهر غيره، وفيه دلالة على الكراهة بالمفهوم حيث لا يقصد


[1] منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 2 ص 188، والشهيد
الثاني في روض الجنان: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص 246 س 14، والفاضل الهندي في
كشف اللثام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 209 س 29.
[2] والقائل هو صاحب مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 3 ص 290.
[3] بحار الأنوار: كتاب الصلاة ب 35 في الأذان والإقامة و... ج 84 ص 112 في ذيل الحديث 7.
[4] المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة ج 1 ص 95.
[5] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 4 ص 652.
[6] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 89 س 22، راجع منتهى المطلب: كتاب
-


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست