responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 337
ونحوه في الزيادة الموثق: إذا أقام المؤذن فقد حرم الكلام، إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام [1]. وظاهر هما كغيرهما تحريم الكلام بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاة، إلا ما يتعلق بالصلاة من: تقديم إمام، أو تسوية صف، أو نحو ذلك كما عليه الشيخان [2] والمرتضى [3] والإسكافي [4] [5]. خلافا لعامة المتأخرين، إلا النادر، فقطعوا بالكراهة، للمعتبرة المستفيضة.
منها: الصحيح وغيره المرويان في مستطرفات السرائر: أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال: لا بأس [6]. ويعضده الاطلاق الصحيح السابق، بل عمومه الناشئ من ترك الاستفضال عن كون المقيم مفردا أو جامعا متكلما قبل " قد قامت الصلاة "، أو بعده لما يتعلق بالصلاة، أم غيره.
ونحوه الخبر: عن الرجل يتكلم في أذانه وإقامته؟ فقال: لا بأس [7].
وأظهر منه آخر بحسب الدلالة والسند: لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة، أو بعد ما يقيم إن شاء [8]. والجمع بينها وبين الأخبار السابقة وإن أمكن بتقييد هذه بقبل قوله: قد قامت الصلاة " وبعده، مع كون الكلام لما


[1] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 5 ج 4 ص 629.
[2] لم نعثر عليه في المقنعة، ولكنه نقل عنه المحقق في المعتبر والعلامة في المختلف وسبط الشهيد الثاني في
المدارك وغيرهم، والنهاية: كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولها ص 66،
والمبسوط: كتاب الصلاة؟ في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما ج 1 ص 95.
[3] في المصباح كما نقله المحقق في المعتبر: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 2 ص 143.
[4] كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 90 س 25
[5] في نسخة (م) و (ق) و (ش) زيادة " وابن حمزة ".
[6] المستطرفان (السرائر): في ما استطرفناه من كتاب نوادر المصنف محمد بن علي بن محبوب الأشعري
ج 3 ص 601.
[7] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 8 ج 4 ص 629 وفيه اختلاف يسير.
[8] وسأل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 10 ج 4 ص 630.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست