responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 336
قال: لا. وفيه: أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال: لا بأس. ونحوه الموثق.
قال الشهيد الثاني وغيره بعد نقل الصحيح الأول: ولا ينافي الكراهة في الأذان، لأن الجواز أعم، ونفي البأس يشعر به، وقطع توالي العبادة بالأجنبي يفوت إقبال القلب عليها [1]. وهو كما ترى، لكن لا بأس به بعد شهرة الكراهة بناء على جواز المسامحة في أدلتها، وظاهر الصحيح الأول. وغيره تحريم التكلم في الإقامة كما عن المفيد [2] والمرتضى [3] وغيرهما [4]، إلا أنه محمول على الكراهة، جمعا بينها وبين الصحاح المستفيضة وغيرها.
ففي الصحيح: عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: نعم [5].
ونحوه آخر لكن بزيادة قوله - عليه السلام -: فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض، تقدم يا فلان [6].


[1] روض الجنان: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص 244 س 29، وجامع المقاصد: كتاب الصلاة
في الأذان والإقامة ج 2 ص 189.
[2] المقنعة: كتاب الصلاة ب 7 في الأذان والإقامة ص 98.
[3] لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا، إلا أنه نقل العلامة والسيد جواد العاملي " قدس سرهما " وغيرهما،
عن جمل السيد. فراجعنا الكتاب المذكور فلم نجد فيه القول الذي ذكراه، إلا مع تكلف وتصرف.
راجع جمل العلم والعمل: كتاب الصلاة في حكم الأذان والإقامة، ج 3 ص 30. عند قوله " ولا
يجوز ذلك في الإقامة "، فإنه لو تأخر بعد قوله " والكلام في خلال ذلك جائز " لصح النقل.
مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 88 س 19، ومفتاح الكرامة: كتاب
الصلاة في الأذان والإقامة ج 2 ص 288 س 12، وغيرهم.
[4] النهاية: كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولها ص 66، وتهذيب الأحكام:
كتاب الصلاة ب 6 في الأذان والإقامة ج 2 ص 55، ذيل الحديث 28.
[5] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 9 ج 4 ص 629.
[6] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 ج 4 ص 629.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست