responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 355
لا والله إنه نجس! لا والله إنه نجس! " [1] والمراد منه المعنى المصطلح قطعا بالاجماع وشهادة السياق.
وبنجاسة الثاني نطق القرآن الكريم " أو لحم خنزير فإنه رجس " [2] وهو هنا النجس بلا خلاف، كما في التهذيب [3]. مضافا إلى النصوص، كالصحيح: عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات [4].
والنصوص الواردة بخلافها في المقامين [5] شاذة مطروحة أو مؤولة أو محمولة على التقية، فتأمل.
ثم إن مقتضى الأصل واختصاص ما مر من النص بحكم التبادر والغلبة بالبري الطهارة في البحري إن قلنا بكون اللفظ حقيقة في جنسه، كما هو الأشهر، وإلا فالاشكال مرتفع في أصله إلا على القول بجواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه في إطلاق واحد إن كان المقام منه كما عن التحرير ونهاية الإحكام [6]، أو معنييه المشترك بينهما لفظا إن كان منه كما عن المنتهى [7].
وكلاهما غير مرضي عند المحققين. ومع ذلك يتوقف على وجود القرينة الصارفة أو المعينة، وكل منهما مفقود، كما هو مفروض المسألة.
فالقول بنجاسة البحري كما عن الحلي تبعا للاسم [8] ضعيف غايته،


[1] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب النجاسات ح 6 ج 2 ص 1016.
[2] الأنعام: 145.
[3] تهذيب الأحكام: في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ح 106 ج 1 ص 279.
[4] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1017.
[5] إما ما يستشعر منه طهارة الخنزير ما رواه في وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 2 و 3
و 16 ج 1 ص 125 و 126 و 129، وأما ما يستشعر منه طهارة الكلب ما رواه في وسائل الشيعة: ب 2 من
أبواب الأسئار ح 6 ج 1 ص 164.
[6] تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 24 س 11، ونهاية الإحكام: كتاب الطهارة
في النجاسات ج 1 ص 272.
[7] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 166 س 36.
[8] السرائر: كتاب المكاسب باب ضرورة المكاسب ج 2 ص 220.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست