responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 354
والمستند فيه الصحيح: ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قال: قلت: إنه يكثر ويتفاحش؟ قال: وإن كثر [1].
ونحوه الخبر، فيه: هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: لا وإن كثر [2].
ونحوهما الخبر في دم البق. وجمعهما آخر: لا بأس بدم البراغيث والبق، الخبر [3].
ولا قائل بالفرق، وقصور الأسانيد منجبر بالعمل والأصل.
وفي حكمه عند أصحابنا الدم المتخلف في الذبيحة المأكول اللحم بعد القذف المعتاد، لتخصيص الحرمة في الآية بالمسفوح الظاهر في الحل في غيره المستلزم للطهارة، مع استلزام الحكم بالنجاسة عدم جواز حل الذبيحة، لعدم انفكاكها عن الدم ولو غسل اللحم مائة مرة، مضافا إلى عمل المسلمين في الأعصار والأمصار بالضرورة، وأي دليل أقوى من هذه الأدلة؟ فلا وجه للمناقشة معهم في الحكم بالطهارة لشبهة عدم الدلالة.
{و} السادس والسابع {الكلب والخنزير} البريان بإجماعنا ووافقنا عليه أكثر من خالفنا واستفاض حكايته في كلام جماعة من أصحابنا، كالخلاف [4] والمعتبر [5] والتذكرة [6] ومنتهى [7] وغيرها.
وقد استفاض بالأول صحاح أخبارنا، بل قد صرح بلفظ " النجاسة " في بعضها، كالصحيح " إنه رجس نجس " [8] وفي الخبر: " أليس هو بسبع؟ قال:


[1] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1030.
[2] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1031.
[3] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب النجاسات ح 5 ج 2 ص 1031.
[4] الخلاف: كتاب الطهارة م 131 و 143 ج 1 ص 176 - 186.
[5] المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 440.
[6] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 7 س 42.
[7] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 166 س 18.
[8] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1014.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست