ومما ورد منها في المضمار المستفيضة، فروى الشيخ في التهذيب في أبواب المزار في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، قال: كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب - عليه السلام - وقرأت التوقيع ومنه نسخت: يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله [1]. ورواه في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله، عن أبيه، عن مولانا صاحب الزمان [2]. وروى في المصباح عن جعفر بن عيسى: أنه سمع أبا الحسن - عليه السلام - يقول: ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ولا يضعها تحت رأسه؟ [3]. والمراد بالطين التربة الشريفة، فإنها المراد من إطلاق العبارة حيث تطلق في زمن الأئمة - عليهم السلام - [4] ولذا رواه الشيخ في فضل التربة الحسينية. وفي الرضوي: ويجعل في أكفانه شئ من طين القبر وتربة الحسين - عليه السلام - [5] والعطف تفسيري. وحكي أن امرأة قذفها القبر مرارا لأنها كانت تزني وتحرق أولادها! وأن أمها أخبرت الصادق - عليه السلام - بذلك. فقال: إنها كانت تعذب خلق الله تعالى! اجعلوا معها شيئا من تربة الحسين - عليه السلام - فاستقرت [6].
[1] التهذيب: باب حد حرم الحسين - عليه السلام - و... ح 149 ج 6 ص 76. [2] الاحتجاج: في توقيعات الناحية المقدسة ج 2 ص 489. [3] مصباح المتهجد: في خواص طين قبر الحسين - عليه السلام - ص 678. [4] في نسخة م " في زمن الأئمة - عليهم السلام - وبعده ". [5] فقه الرضا - عليه السلام -: ب 24 في غسل الميت والصلاة عليه ص 184. [6] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج 1 ص 461 س 9، نقلا بالمضمون، ونهاية الإحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 277، نقلا بالمضمون.