responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 229
وربما يستفاد منها استحباب الدفن في الأرض المقدسة، على مشرفها السلام وأفضل التحية والاكرام.
{و} أن {يشرج اللحد} وينضد باللبن على وجه يمنع دخول التراب إليه، لا يعرف فيه خلاف، كما عن المنتهى [1]. وهو الحجة، كالخبر " ثم تضع الطين واللبن فما دمت تضع اللبن والطين تقول: اللهم " الخبر [2]. وإشعار المعتبرة بالمداومة عليه في الأزمنة السابقة، كالحسن: إذا وضعت عليه اللبن فقل: اللهم صل وحدته [3]. ونحوه الرضوي [4] وغيره [5].
في الصحيح: جعل علي - عليه السلام - على قبر النبي - صلى الله عليه وآله - لبنا، فقلت: أرأيت إن جعل الرجل عليه آجرا هل يضر بالميت؟ قال: لا [6]. فتأمل.
ويستفاد منها استحباب اللبن، إلا أن المحكي عن الغنية [7] والمهذب [8] والمنتهى [9] جواز تبديله بما يقوم مقامه في منع التراب. ولعله للمروي في العلل، وفيه: نزل رسول الله - صلى الله عليه وآله - قبر سعد بن معاذ حتى لحده وسوى عليه اللبن، وجعل يقول: ناولني حجرا ناولني ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن، فلما أن فرغ وحث التراب عليه وسوى قبره، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلى، ولكن الله عز وجل يحب


[1] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج 1 ص 461 س 33.
[2] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الدفن ح 6 ج 2 ص 848.
[3] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 845.
[4] فقه الرضا - عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 171.
[5] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الدفن ح 5 ج 2 ص 847.
[6] وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 854.
[7] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 502 س 18.
[8] المهذب: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 63.
[9] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج 1 ص 461 س 34.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست