برفق، للخبرين: المروي أحدهما في العيون [1]. {و} إن كانت {المرأة} ينبغي أخذها {عرضا} في المشهور، بل عن الغنية [2] وظاهر نهاية الإحكام [3] والمنتهى [4] والتذكرة [5] الاجماع عليه. وبه يقيد إطلاق أخبار " السل " مع إشعار بعضها بالرجل مضافا إلى المرفوع المنجبر بالعمل " إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا سل سلا والمرأة تؤخذ عرضا [6] وفي الخبر " يسل الرجل سلا وتستقبل المرأة استقبالا [7] وقد صرح بالأمرين في الرضوي المتقدم. {و} أن {يحل عقد كفنه} بعد وضعه في قبره، إجماعا كما عن الغنية [8] والمعتبر [9]، للمستفيضة، منها الرضوي: ثم ضعه على يمينه مستقبل القبلة وحل عقد كفنه وضع خده على التراب، الخبر [10] ولعله بمعناه ما في الصحيحين الآمرين بشق الكفن من عند رأسه [11] {و} أن {يلقنه} الولي أو من يأمره قبل شرج اللبن أصول دينه، إجماعا كما عن الغنية [12] والأخبار باستحبابه كادت تكون متواترة، ففي
[1] كذا في النسخ، ولعل الصحيح " العلل " رواه في الباب 251 ج 1 ص 306 رواه في الوسائل: ب 20 من أبواب الدفن ح 5 ج 2 ص 843. [2] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 502 س 16 - 20. [3] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 274 - 275. [4] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 459 س 16. [5] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 52 س 29. [6] وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب الدفن ح 1 و 2 ج 2 ص 865. [7] وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب الدفن ح 1 و 2 ج 2 ص 865. [8] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 502 س 17 - 20. [9] المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 300. [10] فقه الرضا - عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 170. [11] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 841، والآخر: ب 19 من أبواب الدفن ح 6 ج 2 ص 842، ولا يخفى أن الأخير مرسل فراجع. [12] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 502 س 17 - 20.