responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 225
برفق، للخبرين: المروي أحدهما في العيون [1].
{و} إن كانت {المرأة} ينبغي أخذها {عرضا} في المشهور، بل عن الغنية [2] وظاهر نهاية الإحكام [3] والمنتهى [4] والتذكرة [5] الاجماع عليه.
وبه يقيد إطلاق أخبار " السل " مع إشعار بعضها بالرجل مضافا إلى المرفوع المنجبر بالعمل " إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا سل سلا والمرأة تؤخذ عرضا [6] وفي الخبر " يسل الرجل سلا وتستقبل المرأة استقبالا [7] وقد صرح بالأمرين في الرضوي المتقدم.
{و} أن {يحل عقد كفنه} بعد وضعه في قبره، إجماعا كما عن الغنية [8] والمعتبر [9]، للمستفيضة، منها الرضوي: ثم ضعه على يمينه مستقبل القبلة وحل عقد كفنه وضع خده على التراب، الخبر [10] ولعله بمعناه ما في الصحيحين الآمرين بشق الكفن من عند رأسه [11] {و} أن {يلقنه} الولي أو من يأمره قبل شرج اللبن أصول دينه، إجماعا كما عن الغنية [12] والأخبار باستحبابه كادت تكون متواترة، ففي


[1] كذا في النسخ، ولعل الصحيح " العلل " رواه في الباب 251 ج 1 ص 306 رواه في الوسائل: ب 20 من أبواب
الدفن ح 5 ج 2 ص 843.
[2] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 502 س 16 - 20.
[3] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 274 - 275.
[4] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 459 س 16.
[5] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 52 س 29.
[6] وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب الدفن ح 1 و 2 ج 2 ص 865.
[7] وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب الدفن ح 1 و 2 ج 2 ص 865.
[8] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 502 س 17 - 20.
[9] المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 300.
[10] فقه الرضا - عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 170.
[11] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 841، والآخر: ب 19 من أبواب الدفن ح 6
ج 2 ص 842، ولا يخفى أن الأخير مرسل فراجع.
[12] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 502 س 17 - 20.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست